فلو أبدلها (١) بمعناها كأقسم ، أو احلف ، أو شهدت ، أو أبدل الجلالة بغيرها من أسمائه تعالى أو ابدل اللعن ، والغضب ، والصدق ، والكذب بمرادفها (٢) ، أو حذف لام التأكيد (٣) ، أو علقه (٤) على غير «من» كقوله إني لصادق ، ونحو ذلك من التعبيرات لم يصح.
(وأن يكون الرجل قائما (٥) عند ايراده) الشهادة واللعن وإن كانت المرأة حينئذ (٦) جالسة ، (وكذا) تكون(المرأة) قائمة عند ايرادها الشهادة والغضب وإن
______________________________________________________
الصادقين ، أو أبدل اللعن بالإبعاد أو الطرد ، وأبدل لفظ الغضب بالسخط.
فلا يصح في الجميع لأنه خلاف المنقول شرعا ، ومنه تعرف ضعف ما عن بعض العامة من جواز تغيير لفظ (أشهد) بما يفيدها ، وجواز إبدال اللعن بالغصب وبالعكس.
(١) أي أبدل الشهادة.
(٢) مرادف اللعن الإبعاد والطرد ، ومرادف الغضب السخط ومرادف الصدق موافقة الواقع ومرادف الكذب مخالفة الواقع.
(٣) من شهادته إني لمن الصادقين.
(٤) علّق اللعان.
(٥) الأمر الثاني الواجب في اللعان قيام كل منهما عند إيراده الشهادة واللعن ، كما عليه الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع وابن إدريس في سرائره والصدوق في ظاهر المقنع لمرسل الفقيه (وفي خبر آخر ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين ـ إلى أن قال ـ ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به) (١) ، ولما روته العامة عن فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (أنه أمر عويمرا بالقيام فلما تمت شهادته أمر امرأته بالقيام) (٢).
وعن الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمفيد أنهما يكونان قائمين بين يدي الحاكم عند تلفظ كل منهما ، لصحيح محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ، ويبدأ بالرجل ثم المرأة) (٣).
(٦) حين إيراد الرجل الشهادة واللعن.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان حديث ٣.
(٢) الدر المنثور ج ٥ ص ٢٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان حديث ٤.