كان الرجل حينئذ جالسا.
(وقيل : يكونان معا قائمين في الإيرادين).
ومنشأ القولين اختلاف الروايات ، وأشهرها وأصحها ما دلّ على الثاني.
(وأن يتقدم الرجل أولا (١) فلو تقدمت المرأة لم يصح عملا بالمنقول من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وظاهر الآية ، ولأن لعانها لإسقاط الحدّ الذي وجب عليها بلعان الزوج(وأن يميز الزوجة من غيرها تمييزا يمنع المشاركة (٢) إمّا بأن يذكر اسمها ويرفع نسبها بما يميزها ، أو يصفها بما يميزها عن غيرها ، أو يشير إليها إن كانت حاضرة.
(وأن يكون الايراد) بجميع ما ذكر(باللفظ العربي الصحيح (٣) إلا مع)
______________________________________________________
(١) الأمر الثالث الواجب في اللعان أن يبدأ الرجل أولا بالشهادة ثم باللعن على الترتيب المذكور ثم المرأة مقدّمة للشهادة على الغضب ، فلو بدأت المرأة باللعان فلا شيء وكان لاغيا لأنه على خلاف الثابت من آية اللعان ومن فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما في الأخبار المتقدمة ، ولأن لعانها لإسقاط الحد عنها كما هو مقتضى قوله تعالى : (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ) (١) ، والحد قد ثبت بلعان الزوج فلا بد من تقديم لعانه على لعانها ، فما عن بعض العامة من جواز التقديم ليس في محله ، كما أنه ليس في محله ما عن بعض آخر منهم من جواز تقديم اللعن على الشهادة ، كل ذلك لأنه خلاف المنقول شرعا.
(٢) الأمر الرابع الواجب في اللعان أن يعينها بما يزيل الاحتمال ، كذكر اسمها أو اسم أبيها مع صفاتها المميزة لها عن غيرها ، أو يشير إليها مع حضورها ، لأن اللعان منها فلا بد من تعيينها ، وكذا يجب عليها تعيين الرجل بما سمعت.
(٣) الأمر الخامس الواجب في اللعان أن يكون النطق باللفظ العربي ، لأن النص ورد به فلا عدول عنه عند القدرة ، نعم يجوز العدول عند عدم القدرة ، غايته يأتي بالممكن له باللفظ العربي وإلا لا عن بأي لسان شاء لحصول الفرض من الشهادة واللعن.
ثم إن كان الحاكم يحسن تلك اللغة فلا حاجة إلى المترجم وإلا افتقر إلى اثنين ، ولا يكفي الواحد لأنها شهادة ، ولا يحتاج إلى الأزيد من اثنين لأنها شهادة على اللفظ وعن بعض
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٨.