(وإذا لا عن الرجل سقط عنه الحد (١) ووجب على المرأة (٢) ، لأن لعانه حجة كالبينة(فإذا أقرت بالزنا ، أو) لم تقر ولكن(نكلت) عن اللعان(وجب عليها) الحد(وإن لا عنت سقط عنها).
(ويتعلق بلعانهما) معا(أحكام أربعة) في الجملة (٣) ، لا في كل لعان (٤) (سقوط الحدين عنهما (٥) ، وزوال الفراش (٦) وهذان ثابتان في كل لعان (٧) (ونفي الولد عن الرجل) ، لا عن المرأة إن كان اللعان لنفيه (٨) (والتحريم المؤبد (٩) وهو
______________________________________________________
(١) أي سقط عنه حد القذف بلا خلاف ولا إشكال ، نعم لا يتعين اللعان على الزوج بعد القذف بل إذا امتنع حدّ كالأجنبي إذا قذف ولم يقم البينة ، وعن أبي حنيفة أن قذف الزوج لا يوجب الحد ولكن يوجب اللعان ، ومع امتناعه يحبس حتى يلاعن ، وحينئذ فاللعان عقوبة حده دون الحد ، وضعفه ظاهر.
(٢) أي وبلعان الرجل يثبت حد الزنا على المرأة ، لأن لعانه بمنزلة إقامة البينة ، ويسقط هذا الحد لعانها كما هو ظاهر قوله تعالى : (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ) (١) ، بلا خلاف في ذلك ولا إشكال وعن أبي حنيفة أن المرأة لا تحدّ بلعانه بل تحبس حتى تلاعن ، وهو مناف لظاهر الآية المتقدمة.
(٣) في المجموع.
(٤) إذ اللعان تارة لنفي حد القذف وأخرى لنفي الولد ، فكل منهما مختص بحكمه.
(٥) عن الزوجين ، فيسقط حد القذف عن الرجل وحد الزنا عن المرأة كما تقدم.
(٦) أي الخروج عن الزوجية فتبطل الزوجية والتوارث.
(٧) سواء كان للقذف أم لنفي الولد.
(٨) لنفي الولد بحيث إن الولد بعد اللعان لا يدعى لأبيه ، ولكن لا يرمى بأنه ابن زنا ، ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المرأة يلاعنها زوجها ويفرّق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال : إلى أمه) (٢).
(٩) أي تحرم عليه أبدا ففي خبر ابن الحجاج المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام المتضمن لوقوع اللعان بين رجل وزوجته في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنه قال لهما بعد لعانهما : (لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما) (٣) ، نعم عن بعض العامة أنه لو أكذب نفسه كان له أن يجدد نكاحها ، وعن
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب اللعان حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان حديث ١.