بان يلاعن (١) بينهما في موضع شريف(كبين الركن) الذي فيه الحجر الأسود ، (والمقام) مقام إبراهيم على نبينا وآله وعليهالسلام وهو المسمى بالحطيم(بمكة ، وفي الروضة) وهي ما بين القبر الشريف والمنبر(بالمدينة ، وتحت الصخرة في المسجد الأقصى ، وفي المساجد بالأمصار) غير ما ذكر (٢) عند المنبر(أو المشاهد الشريفة) للأئمة والأنبياء عليهما لسلام ان اتفق (٣) ، ولو كانت المرأة حائضا فباب المسجد (٤) فيخرج الحاكم إليها ، أو يبعث نائبا (٥) ، أو كانا ذميين فببيعة أو كنيسة (٦) أو مجوسيين فبيت نار ، لا بيت صنم لوثني إذ لا حرمة له ، واعتقادهم غير مرعي (٧).
______________________________________________________
المسجد الجامع عند المنبر إن كانوا في سائر البلدان ، وفي المشاهد المشرفة إن كانوا في بلادها.
(١) أي الحاكم.
(٢) من مكة والمدينة وبيت المقدس.
(٣) أي اتفق وجود المشاهد المشرفة.
(٤) يجوز اللعان في المساجد والجوامع إذا لم تكن المرأة حائضا ، وإلا فمع حيضها فالأنسب أن يكون لعانها عند باب المسجد لأنها أنسب بالتغليظ.
(٥) فيستوفى منها الشهادة ولا يشترط فيه الاجتهاد ، لأنه ليس هو الحاكم.
(٦) لو كان الزوجان من أهل الذمة فالتغليظ عليهم في المكان بأن يكون لعانهما في المواضع التي يعظمونها كالكنيسة للنصارى والبيعة لليهود ، وقال في المسالك : (وهل يلاعن بين المجوس في بيت النار وجهان ، من أنه ليس له حرمة وشرف بخلاف البيعة والكنيسة ، ومن أن المقصود تعظيم الواقعة وزجر الكاذب عن القذف ، واليمين في الموضع الذي يعظمه الحالف أغلظ ، ويجوز أن يراعى اعتقادهم بشبهة الكتاب كما روي في قبول الجزية ، وأما بيت الأصنام فلا عبرة به في لعان الوثنيين مطلقا ، لأنه لا أصل له في الحرمة عند الله تعالى بخلاف السابق ، واعتقادهم غير مراعى بمجرده فيلاعن بينهم في مجلس الحكم) انتهى ، نعم توقف بعض الشافعية في بيت الصنم لمكان التعظيم عندهم.
(٧) هذا ولم يذكر الشهيدان التغليظ بالزمان ، وهو إيقاعه في وقت شريف كيوم الجمعة ، وبعد العصر منه بالخصوص فإن اليمين الكاذبة حينئذ أغلظ عقوبة ، وقد فسر بما بعد العصر قوله تعالى : (تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ) (١) كما في الخبر (٢).
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ١٠٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب الوصايا حديث ٦.