وهو (١) تكرار الشهادات أربع مرات (٢) ، وهو (٣) واجب. لكنه أطلق الاستحباب نظرا إلى التغليظ بمجموع الأمور الثلاثة (٤) من حيث هو مجموع ، وبما قررناه (٥) صرح في التحرير.
وأما حمله (٦) على زيادة لفظ في الشهادة ، أو الغضب على نحو ما يذكر في اليمين المطلقة (٧) ، كأشهد بالله الغالب الطالب المهلك ، ونحو ذلك ، فإنه (٨) وإن كان ممكنا أو نصّ عليه ، إلّا أنه يشكل باخلاله (٩) بالموالاة المعتبرة في اللفظ المنصوص (١٠) مع عدم الإذن في تخلل المذكور (١١) بالخصوص (١٢).
(والمكان (١٣)
______________________________________________________
والزمان ، وأما التغليظ بالقول فإن فسّر بأنه تكرار الشهادات أربع مرات كما فسره به العلامة في التحرير فلا ريب في وجوبه بل هو ركن في اللعان ، وإن فسر التغليظ بالقول بذكر ما يناسب من أسماء الله تعالى المؤذنة بالانتقام فهو مستحب كما ثبت استحبابه في يمين الدعاوى.
وأما التغليظ بالمكان والزمان فسيأتي.
(١) التغليظ بالقول.
(٢) كما عن العلامة في التحرير.
(٣) تكرار الشهادات.
(٤) بالقول والمكان والزمان.
(٥) من أن الاستحباب بلحاظ المجموع.
(٦) أي حمل التغليظ بالقول.
(٧) وهي يمين الدعاوى فيذكر فيها ما يناسب من أسماء الله بالانتقام.
(٨) أي التغليظ بالقول المفسّر بالزيادة من أسماء الله الدالة على الانتقام.
(٩) أي بإخلال التغليظ المفسر بالزيادة من أسماء الله تعالى.
(١٠) وهو لفظ اللعان.
(١١) من الزيادة بأسماء الله الدالة على الانتقام.
(١٢) والعجب من الشارح حيث حكم هنا بالإخلال وهو القائل في المسالك : (ولا يخلّ بالموالاة لأنه من متعلقاته) انتهى.
(١٣) المراد بالتغليظ بالمكان أن يجري اللعان في أشرف المواضع في البلد ، كبين الركن والمقام إن كانوا في مكة وهو المسمى بالحطيم ، وفي الروضة وهي ما بين قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومنبره إن كان في المدينة ، وفي المسجد الأقصى عند الصخرة إن كانوا في بيت المقدس ، وفي