وجوب الحد عليه(قولان) (١) منشؤهما. من سقوط (٢) الحد عنه بلعانه ، ولم يتجدد منه (٣) قذف بعده (٤) ، فلا وجه لوجوبه (٥) ومن أنه (٦) قد أكد القذف السابق (٧) باللعان ، لتكراره (٨)
______________________________________________________
(١) إذا كذب الرجل نفسه بعد لعانه أو بعد لعانهما فقد ذهب الشيخ في النهاية والتهذيب والمحقق في الشرائع والعلامة في أحد قوليه إلى سقوط الحد عنه لخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل لا عن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال : يردّ إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن) (١) ، وصحيحه الآخر (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لا عن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادّعاه وأقرّ به وزعم أنه منه فقال : يردّ إليه ولده ويرثه ولا يجلد ، لأن اللعان قد مضى) (٢) ، ويؤيده أن الحد قد سقط بلعانه ، ولم يوجد سبب آخر للحدّ إلا تكذيبه نفسه وهو تنزيه لها فلا موجب للحد حينئذ.
وعن الشيخ في المبسوط والمفيد في المقنعة والعلامة في القواعد والشارح في المسالك عدم السقوط لخبر محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يردّ عليه ولده؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحدّ ، وردّ عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا) (٣)مؤيدا أنه باللعان أكد القذف لتكراره ، ومؤيدا أيضا بأن الحد قد ثبت عليه بالقذف قبل اللعان فيستصحب إلى أن يعلم المزيل ولا يعلم زواله بلعان ظهر كذبه ، لأن النصوص السابقة الدالة على سقوط الحد باللعان ، إنما هي دالة على سقوطه باللعان الذي هو صادق فيه أو مع اشتباه الحال لا مع كذبه كما هو مفروض في المقام.
وبعد هذا كله فلا بد من ترجيح القول الأول لصحة سند بعض رواياته ، وهو صحيح الحلبي المتقدم.
(٢) دليل لعدم وجوب الحد على الرجل فيما لو أكذب نفسه بعد لعانه.
(٣) من الرجل.
(٤) بعد اللعان.
(٥) أي لوجوب الحد.
(٦) دليل لوجوب الحد على الرجل فيما لو أكذب نفسه بعد لعانه.
(٧) أي السابق على اللعان.
(٨) أي لتكرار الرجل القذف في اللعان.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب اللعان حديث ٢ و ٤ و ٦.