إياه فيه ، والسقوط (١) إنما يكون مع علم صدقه (٢) ، أو اشتباه حاله ، واعترافه بكذبه (٣) ينفيهما (٤) ، فيكون لعانه قذفا محضا فكيف يكون مسقطا.
(وكذا) القولان (٥) لو اكذب نفسه(بعد لعانهما (٦) لعين ما ذكر في الجانبين(٧).
والأقوى ثبوته (٨) فيهما (٩) لما ذكر (١٠) ، ولرواية محمد بن الفضيل عن الكاظم عليهالسلام أنه سأله عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده. قال : «إذا اكذب نفسه جلد الحد وردّ عليه ابنه ، ولا ترجع إليه امرأته أبدا» لكن لو كان رجوعه (١١) بعد لعانهما (١٢)
______________________________________________________
(١) أي سقوط الحد.
(٢) أي صدق الرجل في لعانه.
(٣) بكذب اللعان.
(٤) أي ينفي الصدق واشتباه الحال.
(٥) من سقوط الحد وعدم سقوطه.
(٦) لعان الزوجين.
(٧) أي جانبي السقوط وعدمه في الفرع المتقدم.
(٨) ثبوت الحد.
(٩) في الفرعين السابقين فيما لو أكذب نفسه بعد لعانه أو بعد لعانهما.
(١٠) أي لما ذكر سابقا من دليل عدم السقوط.
(١١) أي تكذيب نفسه ورجوعه عن القذف.
(١٢) هذا واعلم أن الأحكام الأربعة المتقدمة من سقوط الحدين وزوال الفراش والتحريم المؤبد ونفي الولد لا تثبت إلا بعد لعانهما فلو أكذب نفسه بعد لعانه فلا يثبت شيء منها ، غايته أن قذفه موجب للحد فهل لعانه الذي أكذب نفسه فيه موجب للسقوط أو لا وقد تقدم الكلام فيه.
وعلى فرض تحقق لعانهما فتثبت الأحكام الأربعة المتقدمة ولكن لو أكذب نفسه بعد لعانهما ، فهل يعود الحد أو لا قد تقدم الكلام فيه ، ولكن لا يعود الفراش ولا يرتفع التحريم بلا خلاف ولا إشكال ، وقد ورد ما يدل عليه في ذيل خبر محمد بن فضيل ، ولكن بعد ما أكذب نفسه بعد لعانهما فقد اعترف بالولد فيؤخذ بمقتضى إقراره ، ولكن فيما عليه لا فيما له ، لإقراره أولا بالانتفاء منه ، فلذا يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من