إن أريد مجرد حضوره (١) فليس بلعان حقيقي ، وأن اريد ايقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد ، لتعذر (٢) القطع من الوارث على نفي فعل غيره غالبا ، وايقاعه (٣) على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة (٤) شرعا ، ولأن (٥) الارث قد استقر بالموت فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدد له (٦).
(ولو كان الزوج أحد الأربعة) الشهود بالزنا(فالأقرب حدها (٧) لأن شهادة
______________________________________________________
(١) بدون تلفظه بالشهادات والغضب.
(٢) وجه الاستبصار.
(٣) أي إيقاع اللعان من الوارث.
(٤) أي تغيير لصورة اللعان المنقولة شرعا ، إذا المنقول هو لعانها على نفي الفعل المنسوب إليها.
(٥) أي والأصل يقتضي أن الإرث.
(٦) للإرث.
(٧) لو شهد أربعة على المرأة بالزنا ، أحدهم الزوج ففي ثبوت حد الزنا عليها بشهادتهم قولان ، فعن الأكثر أنها تحد ، وحدها هنا الرجم لأنها محصنة لخبر إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم) (١).
ويؤيده قوله تعالى في آية اللعان (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ) (٢) ، وهو مشعر بأن نفسه شاهد أيضا لو حصل معه تمام العدد.
وعن الصدوق وابن البراج وجماعة أنها لا تحدّ ، بل يحدّ الشهود. الثلاثة ويلاعن الزوج لخبر زرارة عن أحدهما عليهماالسلام (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلّد الآخرون) (٣) ، ويؤيده قوله تعالى : (لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ) (٤) بناء على رجوع الضمير في (جاءوا) إلى القاذفين ومنهم الزوج ، ولذا لا يقال : جاء الإنسان بنفسه ، فلا بدّ من أربعة شهود غير الزوج القاذف.
والشيخ وجماعة حملوا الخبر الثاني على اختلال بعض شرائط قبول شهادتهم ، وهو ليس
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب اللعان حديث ١.
(٢) سورة النور ، الآية : ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب اللعان حديث ٢.
(٤) سورة النور ، الآية : ١٣.