الزوج مقبولة على زوجته(إن لم تختل الشرائط) المعتبرة في الشهادة (١) (بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف) فإن شهادته ترد لذلك (٢) ، وهو (٣) من جملة اختلال الشرائط ، (أو اختلّ غيره (٤) من الشرائط) كاختلاف كلامهم في الشهادة ، أو أدائهم الشهادة مختلفي المجلس ، أو عداوة أحدهم لها ، أو فسقه ، أو غير ذلك(فإنها (٥) حينئذ (٦) (لا تحدّ) ، لعدم اجتماع شرائط ثبوت الزنا(ويلاعن الزوج) لإسقاط الحد عنه بالقذف ، (وإلا) يلاعن(حدّ) ، ويحد باقي الشهود للفرية.
واعلم أن الأخبار ، وكلام الأصحاب اختلف في هذه المسألة فروى إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليهالسلام جواز شهادة الأربعة الذين أحدهم الزوج ، ولا معنى للجواز هنا (٧) إلا الصحة التي يترتب عليها (٨) أثرها ، وهو (٩) حد المرأة ، وعمل
______________________________________________________
قولا آخر بل هو عين القول الأول ضرورة عدم الخلاف في عدم السماع مع اختلال الشرائط.
نعم عن السرائر والوسيلة والجامع الجمع بين الخبرين المتقدمين بأنه إذا سبق الزوج بالقذف فلا بد من أربعة شهداء غيره ، لأنه بالقذف ترد شهادته ولذا قال تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَلٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ) (١) ، بل الآية صريحة أنه مع قذفه لا بد من شهادة أربعة ليس الزوج واحدا منهم وأما إذا لم يسبق الزوج بالقذف فيكفي ثلاثة غيره ويكون الزوج رابعا وعليه يحمل خبر قبول شهادتهم.
(١) أي في قبولها.
(٢) للقذف.
(٣) قذف الزوج لزوجته.
(٤) غير قذف الزوج.
(٥) أي الزوجة.
(٦) حين اختلال الشرائط.
(٧) أي في الشهادة.
(٨) على شهادة الأربعة.
(٩) الأثر.
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٤.