بها جماعة (١) ، ويؤيدها قوله تعالى : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ) فإن ظاهرها (٢) أنه (٣) إذا كان غيره (٤) فلا لعان ، وقوله تعالى (وَاللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) (٥) فإن الظاهر كون الخطاب للحاكم ، لأنه (٦) المرجع في الشهادة فيشمل (٧) الزوج وغيره (٨) ، وروى زرارة عن أحدهما عليهالسلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : «يلاعن ويجلد الآخرون» وعمل بها الصدوق وجماعة ، ويؤيدها قوله تعالى : (لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ) (٩).
والمختار القبول (١٠) ،
ويمكن الجمع بين الروايتين مع تسليم أسنادهما بحمل الثانية (١١) على اختلال شرائط الشهادة كسبق الزوج بالقذف ، أو غيره كما نبه عليه المصنف بقوله : إن لم تختل الشرائط ، وأما تعليلها (١٢) بكون الزوج خصما لها فلا تقبل شهادته عليها ، فهو (١٣) في حيز المنع.
______________________________________________________
(١) بل هو الأكثر.
(٢) أي الآية.
(٣) أي الزوج.
(٤) أي إذا كان غيره متمما للعدد.
(٥) سورة النساء ، الآية : ١٥.
(٦) أي الحاكم.
(٧) أي ظاهر الآية.
(٨) بخلاف ما لو كان الخطاب للأزواج فلا بدّ من أربعة ليس هو منهم.
(٩) سورة النور ، الآية : ١٣ ، وهي ظاهرة في لابدية الأربعة من غير الزوج.
(١٠) قبول شهادتهم وإن كان الزوج واحدا عنهم.
(١١) وهي رواية زرارة الدالة على رد شهادتهم.
(١٢) أي تعليل رواية زرارة الدالة على رد شهادتهم ، لعدم قبول شهادة الزوج في حقها ، لأنه خصم لها حين شهادته عليها ، وشهادة الخصم غير مقبولة على خصمه هذا والتعليل من ابن البراج ليس في محله ، لأنه لا بدّ أن يكون خصما لها قبل شهادته لا بسبب شهادته.
(١٣) أي التعليل.