واطلق جماعة من الأصحاب قبول قوله في العدة من غير تفصيل (١).
(ويجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها (٢) ، وغيرها) كما يجوز
______________________________________________________
(١) بين الرجعية والبائنة ، ولا بين اتصال الدعوى بالصيغة وعدم الاتصال كما هو المشهور.
(٢) المشهور على عدم اعتبار المباشرة وأن الوكالة جائزة في الطلاق لصحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا إني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلّقها أيجوز ذلك؟ فقال عليهالسلام : نعم) (١) ، وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلّق أحدهما وأبى الآخر ، فأبى أمير المؤمنين عليهالسلام أن يجبيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق) (٢) ومثلها غيرها.
وعن الشيخ وابني البراج وحمزة جواز الوكالة عن الغائب دون الحاضر جمعا بين ما تقدم وبين خبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تجوز الوكالة في الطلاق) (٣)بحمل هذه على الحاضر دون تلك فهي محمولة على الغائب ، وفيه أنه جمع تبرعي لا شاهد له من الأخبار مع إعراض المشهور عنه بعد ضعف سنده.
ومنه تعرف ضعف ما ذهب إليه الحسن بن سماعة من اعتبار المباشرة مطلقا لنفس خبر زرارة المتقدم ، وتوقف فيه الكليني.
وعلى المشهور فهل يجوز أن يوكلها في طلاق نفسها كما هو المشهور أيضا ، لأنه فعل يقبل النيابة والمحل قابل فجاز كما لو وكل غيرها من النساء أو توكلت هي في طلاق غيرها ، وعن الشيخ في المبسوط عدم الجواز ، لأن القابل لا يكون فاعلا ، ولظاهر قوله عليهالسلام (الطلاق بيد من أخذ بالساق) (٤) بدعوى أنه يقتضي عدم جواز التوكيل مطلقا وخرج من غير المرأة بدليل من خارج فتبقى هي على أصل المنع.
ولا يخفى ضعف دليليه ، أما الأول فالمغايرة بين القابل والفاعل في توكيل المرأة طلاق نفسها حاصل ، إذ يكفي في التغاير الاعتبار ، وهما مختلفان بالحيثية فالمرأة فاعل بالوكالة وقابل بالأصالة ، والخبر مع ضعف سنده لا يفيد الحصر ، وعلى تقدير التسليم بالحصر فما أخرج غيرها من الوكلاء عنه يخرجها لتناوله لها ، ومنه تعرف ضعف توقف المحقق السبزواري والمحدث الكاشاني والبحراني في ذلك.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٢.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٣.