توليها (١) غيره (٢) من العقود (٣) ، لأنها (٤) كاملة فلا وجه لسلب عبارتها فيه (٥) ، ولا يقدح كونها بمنزلة موجبة وقابلة على تقدير طلاق نفسها ، لأن المغايرة الاعتبارية كافية. وهو (٦) مما يقبل النيابة (٧) فلا خصوصية للنائب ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الطلاق بيد من أخذ بالساق» لا ينافيه (٨) ، لأن يدها مستفادة من يده (٩) ، مع أن دلالته (١٠) على الحصر (١١). ضعيفة (١٢).
(ويعتبر في المطلّقة الزوجية (١٣)
______________________________________________________
(١) تولي الزوجة.
(٢) أي غير الطلاق.
(٣) الإيقاعات أيضا.
(٤) أي الزوجة.
(٥) في الطلاق بخلاف الصبي والمجنون فإنهما مسلوبا العبارة فلا تصح وكالتهما لا فيه ولا في غيره من العقود والإيقاعات.
(٦) أي الطلاق.
(٧) لأن صحته غير متوقفة على مباشرة الزوج له.
(٨) أي لا ينافي في قبول الطلاق للنيابة.
(٩) أي يد الزوج.
(١٠) أي دلالة النبوي.
(١١) أي حصر الطلاق بيد الزوج.
(١٢) لأن الجملة الاسمية والابتداء لا يفيدان الحصر وليسا من أدواته ، بخلاف تقديم ما حقه التأخير أو أدوات الحصر كإنما والاستثناء بعد النفي ونحوهما.
(١٣) شروع في شروط المطلقة وهي خمسة ، الأول الزوجية ، وهو مما لا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (أنه سئل عن الرجل قال : كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق ، فقال عليهالسلام : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك) (١) ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، وإن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، فقال : ليس بشيء ، لا يطلق إلا ما يملك ، ولا يعتق إلا ما
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١.