فلا يقع بالأجنبية وإن علقه (١) على النكاح ، ولا بالأمة (٢) ، (والدوام (٣) فلا يقع بالمتمتع بها ، (والطهر (٤) من الحيض ، والنفاس إذا كانت المطلّقة مدخولا بها)
______________________________________________________
يملك ، ولا يصدّق إلا ما يملك) (١) ، وخبر النضر عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم بعد إدراك) (٢)ومثلها غيرها ومنهما تعرف عدم الصحة لو علّق الطلاق على التزويج بأن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، بلا فرق بين تعيين الزوجة كما في المثال وعدم التعيين كما لو قال : إن تزوجت فزوجتي طالق بلا خلاف في ذلك ردا على من خالف من العامة في تعليق الطلاق على التزويج.
(١) أي الطلاق.
(٢) فلو أوقع الطلاق على الموطوءة بالملك فلا حكم له ، وبقيت محلّلة بأصل الملك بلا خلاف فيه بعد حصر سبب الحلّ بالعقد أو الملك في قوله تعالى : (إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) (٣) ، وحصر الطلاق بعد النكاح فينحصر رفع سبب الحل الناشئ من الملك برفعه ، إما بالبيع أو العتق أو الهبة ونحو ذلك من وجوه النقل.
(٣) الشرط الثاني من شروط المطلقة دوام العقد ، فلا يقع الطلاق بالمتمتع بها ، بلا خلاف فيه ، بل تبين المتمتع بها بانقضاء المدة أو بهبتها المدة للأخبار.
منها : صحيح عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث في المتعة (فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق) (٤) ، وخبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام (والمتعة ليس فيها طلاق) (٥) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في المتعة ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة) (٦) ، ومنه تعرف ضعف ما في الجواهر من قوله : (وإن لم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها) انتهى.
(٤) الشرط الثالث من شروط المطلقة خلوها من الحيض والنفاس إذا كان الزوج حاضرا وقد دخل بها ، بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال :
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٢ و ٤.
(٣) سورة المعارج ، الآية : ٣١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المتعة حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٤.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة حديث ٤.