.................................................................................................
______________________________________________________
الطلاق لغير السنة باطل) (١) ، وصحيح عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمّر بن يحيى كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إياها بطلاق) (٢) ، وصحيح عمر بن أذينة عن بكير بن أعين وغيره عن أبي جعفر عليهالسلام (كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق ، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق) (٣).
واشتراط الخلو من الحيض والنفاس غير معتبر في موارد وهي : الحامل وغير المدخول بها وما كان زوجها غائبا ، أما الحامل وغير المدخول بها فلا يشترط الخلو من الحيض والنفاس بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض) (٤) ، وصحيح محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (خمس يطلقهنّ أزواجهن متى شاءوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها) (٥)، وصحيح حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام (خمس يطلقن على كل حال : الحامل والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض) (٦).
وأما الصغيرة واليائسة فاشتراط الخلو لا معنى له ، لأنهما من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ، حيث لا حيض ولا نفاس عندهما حتى يشترط خلوهما وأما ما لو كان زوجها غائبا فلا يشترط خلوها من الحيض والنفاس بلا خلاف فيه للأخبار التي قد تقدم بعضها.
نعم وقع الخلاف بينهم في قدر الغيبة الموجب لجواز الطلاق في الحيض ، فعن جماعة كالمفيد ووالد الصدوق والعماني والديلمي والحلبي أنه يجوز مطلقا من دون تقدير للمدة تمسكا بالأخبار المتقدمة المطلقة ، وبصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (عن
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٢ و ٥ و ٩.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٣ و ٤.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٥.