(حائلا (١) حاضرا زوجها معها) فلو اختلت أحد الشروط الثلاثة (٢) بأن كانت غير مدخول بها ، أو حاملا إن قلنا بجواز حيضها (٣) ، أو زوجها غائب عنها ، صح طلاقها وإن كانت حائضا ، أو نفساء ، لكن ليس مطلق الغيبة كافيا في صحة طلاقها ، بل الغيبة على وجه مخصوص.
وقد اختلف في حد الغيبة المجوّزة له (٤) على أقوال أجودها (٥) مضي مدة
______________________________________________________
الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال عليهالسلام : يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها) (١).
وعن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة تقديرها بشهر لموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا) (٢)، وخبر ابن سماعة (سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب؟ فقال : حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام أو أبي الحسن عليهالسلام قال : إذا مضى له شهر) (٣).
وعن الإسكافي والعلامة في المختلف تقديرها بثلاثة أشهر لصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر) (٤)، وموثق إسحاق بن عمار (قلت لأبي إبراهيم : الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال : خمسة أشهر ستة أشهر ، قلت : حد دون ذا ، قال : ثلاثة أشهر) (٥).
وعن الشيخ في الاستبصار والحلي والعلامة في أكثر كتبه والمحقق وهو المشهور بين المتأخرين أنه يقدّر انتقالها من طهر وطئها فيه إلى طهر آخر ، وعليه يحمل اختلاف الأخبار ، لأن عادات النساء في الحيض مختلفة بالنسبة إلى الشهر والثلاثة والأربعة والأزيد ، فالميزان على العلم بانتقالها من طهر إلى آخر ، وبه يتم الجمع بين الأخبار.
(١) أي غير حامل.
(٢) من الدخول وبعد كونها حائلا ومن حضور زوجها معها.
(٣) أي حيض الحامل على ما حرر في كتاب الحيض.
(٤) للطلاق وإن تبني أنها في الحيض.
(٥) وهو المشهور.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١ و ٣.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٥ و ٧ و ٨.