يعلم أو يظن انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره (١). ويختلف ذلك (٢) باختلاف عادتها ، فمن ثمّ اختلف الأخبار في تقديرها (٣) ، واختلف بسببها (٤) الأقوال ، فإذا حصل الظن (٥) بذلك (٦) جاز طلاقها وإن اتفق كونها حائضا حال الطلاق ، إذا لم يعلم بحيضها حينئذ (٧) ولو بخبر من يعتمد على خبره (٨) شرعا ، وإلا (٩) بطل وفي حكم علمه بحيضها علمه بكونها في طهر المواقعة (١٠) على الأقوى.
______________________________________________________
(١) أي إلى طهر آخر.
(٢) أي انتقالها من طهر إلى آخر.
(٣) أي تقدير الغيبة.
(٤) أي بسبب الأخبار المختلفة.
(٥) وكذا العلم بطريق أولى.
(٦) أي بانتقالها من طهر وطئها فيه إلى طهر آخر.
(٧) حين الطلاق ، هذا وعلى القول بوجوب التربص للغائب مدة حتى يطلق زوجته ، فلو تربص المدة ثم طلق وتبين دافعا أنها في طهر غير طهر المواقعة فلا إشكال في صحة الطلاق لاجتماع شرائطه المعتبرة في صحته واقعا وظاهرا ، ولو طلق ثم تبين كونها حائضا حال الطلاق فلا خلاف ولا إشكال في صحة الطلاق لاجتماع شرائطه المعتبرة في صحته ظاهرا إذ قد أمر بالتربص وفعل ، ويشهد له خبر أبي بصير (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يطلّق امرأته وهو غائب ، فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا ، قال عليهالسلام : يجوز) (١).
(٨) كالعدلين.
(٩) بأن كان عالما بحيضها حين الطلاق فيبطل الطلاق ، لأن الأخبار الدالة على جواز طلاق الغائب من دون اشتراط خلوها من الحيض والنفاس ظاهرة في جهله بحال الزوجة ، وأما مع علمه فهو كالحاضر فيشترط طلاقه بخلوها حينئذ.
(١٠) قال في المسالك : (لو طلقها بعد انقضاء المدة المعتبرة ولكن اتفق له مخبر يجوز الاعتماد عليه شرعا بأنها حائض بسبب تغير عادتها ، ففي صحة الطلاق حينئذ وجهان : أجودهما العدم ، وكذا لو أخبره ببقائها في طهر المواقعة ، أو بكونها حائضا حيضا آخر بعد الطهر المعتبر في صحة الطلاق ، لاشتراك الجميع في المقتضي للبطلان ، وصحة طلاقه غائبا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٦.