وفي المسألة (١) بحث عريض قد حققناه في رسالة مفردة من أراد تحقيق الحال فليقف عليها.
وفي حكم الغائب من لا يمكنه معرفة حالها (٢) لحبس ونحوه مع حضوره (٣) ، كما أن الغائب (٤) الذي يمكنه معرفة حالها ، أو قبل انقضاء المدة المعتبرة (٥) ، في حكم الحاضر.
ويتحقق ظن انقضاء نفاسها (٦)
______________________________________________________
مشروطة بعدم الظن بحصول المانع) انتهى والمانع هو وجودها في حيض أو في طهر المواقعة.
(١) وهي طلاق الغائب.
(٢) حال الزوجة وأنها حائض أو في طهر.
(٣) أي مع حضور الزوج ، هذا واعلم أنه لو كان حاضرا ولكن لا يمكنه الوصول إلى الزوجة واستعلام حالها لحبس ونحوه فالمشهور بين الأصحاب على أنه بمنزلة الغائب فيما مر من الحكم والأقوال ، ويشهد له صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أصلها ، وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، فقال عليهالسلام : هذا مثل الغائب عن أهله ، يطلق بالأهلة والشهور) (١).
وأنكر ابن إدريس إلحاق غير الغائب به محتجا بأصالة بقاء الزوجية ، وبأن حمله عليه قياس ، وهو ضعيف مع النص الصحيح الصريح على الإلحاق الرافع للأصل ، وغير المحوج إلى القياس.
(٤) أي لو كان غائبا عنها ولكن يمكنه استعلام حالها فإنه يكون بحكم الحاضر بلا خلاف فيه ، لظهور أخبار الغائب في ما لا يمكن استعلام حالها ، وغيره كالحاضر الذي لا يصح طلاقه إلا بالشروط المعتبرة في الصحة.
(٥) التي جعلت حدا للغيبة المجوّزة للطلاق.
(٦) قد تقدم جواز طلاق الحامل ، وتقدم جواز طلاق الغائب وإن كانت زوجته حائضا ، والنفاس كالحيض فلو فارقها ولم يحتمل وضعها ونفاسها فيجوز الطلاق على كل حال لأنها حامل ، ولو احتمل وضعها ونفاسها فلا بد من مضي مدة يقع فيها الوضع وأكثر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١.