والثاني (١) بالجذام ، والعمى ، والإقعاد ، وموت المورّث (٢) ، وكون أحد الأبوين حرا إلا أن يشترط رقه (٣) على الخلاف. وهذه الأسباب ، منها تامة في العتق ، كالاعتاق بالصيغة ، وشراء القريب ، والتنكيل ، والجذام والإقعاد.
ومنها ناقصة تتوقف على أمر آخر ، كالاستيلاد (٤) لتوقفه (٥) على موت المولى وأمور أخر ، والكتابة لتوقّفها على أداء المال ، والتدبير لتوقفه على موت المولى ، ونفوذه (٦) من ثلث ماله ، وموت (٧) المورث ، لتوقفه (٨) على دفع القيمة إلى مالكه ، وغيره مما يفصّل في محله إن شاء الله تعالى.
ويفتقر الأول (٩) إلى صيغة مخصوصة ، (وعبارته الصريحة التحرير (١٠) مثل)
______________________________________________________
(١) وهو حصول العتق بغير اختيار سببه.
(٢) أي موت مورّث العبد فينعتق جبرا كما سيجيء.
(٣) أي رق الولد ، وقد تقدم في كتاب نكاح العبيد والإماء.
(٤) فهو لا يوجب عتق الأمة ما لم ينضم إليه موت المولى ، وبقاء ولدها حيا.
(٥) أي توقف الاستيلاد المؤثر في العتق.
(٦) أي نفوذ تدبير المولى.
(٧) عطف على التدبير والكتابة والاستيلاد.
(٨) أي توقف موت المورّث المؤثر في عتق الوارث.
(٩) وهو العتق بالصيغة المنجزة ، هذا واعلم أنه لا بد لوقوع العتق من صيغة تدل عليه كغيره من الأحكام المتوقف وقوعها على الصيغ الخاصة.
(١٠) قد اتفق الأصحاب ـ كما في المسالك ـ على وقوع العتق بصيغة التحرير ، كأن يقول : أنت أو هو أو فلان حر ، وقد استعمل لفظ التحرير في العتق صراحة في قوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (١).
واتفقوا أيضا على عدم وقوع العتق بالكناية المحتملة له ولغيره ، وإن قصد العتق بها ، كقوله : فككت رقبتك أو أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك ونحو ذلك ضرورة كون المدار على ما ثبت من النصوص في إنشاء العتق ، ولم يثبت فيها ما يدل على كفاية الكناية فضلا عن اشتراط اللفظ الصريح في العتق ، لأنه إيقاع لازم ، والكناية غير صريحة ، ومنه
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٩٢.