وارثه (١) ، دون الثاني (٢) ويعتبر الأداء (٣) في ظهور حريته (٤) على الثالث (٥).
وفيما (٦) لو وجب عليه (٧) حد قبله (٨) فكالحر (٩) على الأول ، والمبعّض (١٠) على الثاني ، وفي الحكم (١١) على الثالث (١٢) نظر (١٣).
وفيما (١٤) لو أيسر (١٥) المباشر (١٦) بعد العتق وقبل الأداء ، فعلى الأول (١٧) لا
______________________________________________________
(١) أي وارث العبد الذي صار حرا.
(٢) أي دون القول الثاني من حصول السريان وقت أداء القيمة ، فلا يموت حرا ، لعدم تحقق السريان ، لأنه قد مات قبل الأداء ، وعليه فلا يجب على المعتق ضمان قيمة حصة شريكه ، وفي هذا الفرض لا يرث إلا سيده الذي هو الشريك.
(٣) أي أداء القيمة.
(٤) أي حرية العبد الذي مات قبل الأداء كما هو المفروض.
(٥) أي على القول الثالث ، ويكون القول الثالث كالقول الثاني في هذا الفرض بالنسبة للأحكام.
(٦) أي وتظهر فائدة الأقوال الثلاثة.
(٧) على العبد.
(٨) قبل أداء قيمة حصة الشريك.
(٩) أي حكمه حكم الحر ، بل هو حر على القول الأول من أن السريان من حين الصيغة.
(١٠) أي حكمه حكم المبعض ، بل هو مبعض على القول الثاني من أن السريان من حين الأداء.
(١١) أي الحكم على العبد الذي وجب عليه حد قبل الأداء ، من أنه حر أو مبعض.
(١٢) أي على القول الثالث من أن السريان من حين العتق مراعي بالأداء.
(١٣) فيحكم بأنه مبعّض نظرا إلى أنه قبل الأداء لا سريان للعتق لاشتراط مراعاة الأداء في السريان على القول الثالث ، ويحكم بأنه حر نظرا إلى أنّ الحرية على القول الثالث ثابتة من حين العتق واقعا والأداء كاشف عن ذلك ظاهرا.
(١٤) أي وتظهر فائدة الأقوال الثلاثة.
(١٥) بعد إعسار.
(١٦) وهو المعتق الذي أعتق نصيبه من العبد المشترك.
(١٧) أي على القول الأول من أن السريان من حين العتق ، فضمان قيمة حصة الشريك على العبد ، لأن المعتق معسرا وقت السريان وإن أيسر فيما بعد.