مع تحقق القربة المشترطة (١) ، خلافا للشيخ (٢) حيث شرط في السراية مع اليسار قصد الاضرار ، وابطل العتق بالإعسار معه (٣) وحكم (٤) بسعي العبد مطلقا (٥) مع قصد القربة (٦) ، استنادا إلى أخبار ، تأويلها بما يدفع المنافاة بينها وبين ما دل على المشهور طريق الجمع (٧).
(ولو عجز العبد) عن السعي ، أو امتنع منه (٨) ولم يمكن اجباره (٩) ، أو مطلقا(١٠)
______________________________________________________
(١) أي المشترطة في العتق ، وقد عرفت اجتماع القربة مع الإضرار وفي هذا تعريض بابن إدريس حيث استشكل على الاجتماع وقد تقدم.
(٢) وللقاضي.
(٣) مع قصد الإضرار.
(٤) أي الشيخ.
(٥) إذا كان المعتق موسرا أو معسرا.
(٦) وهو لا يتم إلا على القول بالسراية ، وعليه فالشيخ والقاضي حاكمان بالسراية مع قصد القربة مطلقا والتضمين على العبد ، ومع قصد الإضرار فإن كان المعتق موسرا فالسراية والتضمين على المولى ، وإن كان معسرا فيبطل العتق.
(٧) وفيه أنه قد عرفت أن ما دل على المشهور مطلق وطريق الجمع بينه وبين الأخبار المفيدة دال على ما ذهب إليه الشيخ والقاضي.
(٨) من السعي.
(٩) إجبار العبد على السعي.
(١٠) سواء أمكن إجباره أم لا ، هذا واعلم أنه لا يجب على العبد السعي لفك رقبته من حصة الشريك ، ونسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب ، وعن فخر المحققين الجزم بكونه قهريا ، للأمر بالسعي في الأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (إن كان مضارا كلّف أن يعتقه كله ، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر) (١) ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : (وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق ، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق) (٢) ، وخبر محمد بن علي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (يقوّم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ، ليس للآخر أن يستخدمه ولا يأخذ منه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق حديث ٢ و ٣.