في ظاهر كلامهم(فالمهايأة (١) بالهمز(في كسبه (٢) بمعنى أنهما (٣) يقتسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ، ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة(وتتناول) المهايأة(المعتاد من الكسب) كالاحتطاب(والنادر (٤) كالالتقاط.
وربما قيل : لا يتناول النادر ، لأنها (٥) معاوضة فلو تناولته (٦)
______________________________________________________
الضريبة) (١).
ولكن لا بد من حمل نصوص السعي على التخيير جمعا بينها وبين نصوص المهاياة الآتية.
(١) الهيئة صورة الشيء وحالته الظاهرة ، وتهايأ القوم إذ جعلوا لكل واحد منهم هيئة معلومة ، والمراد منها هنا النوبة ، هذا ولو وقعت المهايأة بين العبد والشريك الذي هو مالك لبعضه ، على قسمة الزمان بحسب ما يتفقان عليه فما يكسبه في الزمن المختص له فكسبه له ، وما يكسبه في الزمن المختص للشريك فكسبه للشريك صح ذلك بلا خلاف فيه لصحيح محمد بن مسلم (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم ، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما) (٢) الحديث ، ومرسل حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه ، فإن كان له أعطى نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى يستخدمه ، وكذلك إذا كانوا شركاء) (٣).
(٢) أي كسب العبد.
(٣) أي العبد والشريك.
(٤) إذا وقعت المهايأة تناولت المعتاد والنادر بلا خلاف فيه لإطلاق الأدلة المتقدمة ، وحينئذ فكل ما يكسبه العبد في نوبته يختص به نادرا أو غيره ، وما يكسبه في نوبة المولى فهو للمولى نادرا أو غيره ، خلافا لبعض العامة فجعل النادر مشتركا بينهما ، لأنه مجهول ، وفيه منع لأن المنفعة في المدة المعلومة مضبوطة بالزمن على وجه يرفع الجهالة ، وخصوصيات الكسب غير مقصودة وإلا لو اعتبرت لزم الجهل مطلقا.
(٥) أي المهايأة.
(٦) أي تناولت النادر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق حديث ١٠.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق حديث ١٢ و ١١.