لجهلت (١) ، والمذهب خلافه ، والأدلة عامة ، والنفقة والفطرة عليهما (٢) بالنسبة (٣).
ولو ملك (٤) بجزئه الحر مالا كالارث (٥) والوصية لم يشاركه المولى فيه (٦) وإن اتفق (٧) في نوبته (٨).
ولو امتنعا (٩) ، أو أحدهما من المهايأة لم يجبر الممتنع (١٠) ، وكان على المولى (١١) نصف أجرة عمله (١٢) الذي يأمره (١٣) به (١٤) ، وعلى المبعض (١٥) نصف أجرة ما يغصبه من المدة ويفوّته اختيارا.
(ولو اختلفا في القيمة (١٦)
______________________________________________________
(١) أي المهايأة بسبب مجهولية النادر حيث إنه مجهول الوجود والقدر.
(٢) على العبد والشريك.
(٣) بنسبة ما أعتق من العبد وما يملك الشريك ، وهذا من جملة أحكام المبعّض.
(٤) أي العبد الذي تحرر بعضه.
(٥) فلو كان نصفه حرا وقد مات أبوه فنصف المال له بنسبة حريته والباقي للطبقة الثانية من الورثة وهكذا.
(٦) في ما ملكه بجزئه الحر.
(٧) أي اتفق ملكه بجزئه الحر.
(٨) أي نوبة المولى.
(٩) أي العبد والشريك.
(١٠) لعدم وجوب المهايأة كعدم وجوب السعي جمعا بين الأخبار على ما تقدم.
(١١) يعطيه للمبعّض.
(١٢) عمل العبد المبعّض.
(١٣) ضمير الفاعل راجع للمولى ، وضمير المفعول راجع للعبد المبعّض.
(١٤) بالعمل.
(١٥) يعطيه للمولى.
(١٦) أي في صورة ضمان المعتق قيمة نصيب شريكه لو اختلف المعتق وشريكه في قيمة العبد ، ولا طريق لمعرفتها لموت العبد ونحوه ، فقال المعتق : قيمته مائة ، فقال الشريك : بل مائتان ، فالقول قول المعتق مع يمينه ، لأنه منكر للزيادة ، ولأصالة براءة ذمته من الزائد كما هو قول صاحب الجواهر والمحقق واستحسنه الشارح في المسالك.
وقيل : القول قول الشريك مع يمينه ، لأنه ينزع نصيبه من يده ، ولا ينزع من يده إلا بما