كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
والنظر في أمور ثلاثة
(الأول ـ التدبير (١) ـ تعليق عتق عبده) أو أمته(بوفاته (٢) تفعيل من الدبر ،
______________________________________________________
(١) التدبير من التفعيل في الدبر ، والمراد به تعليق العتق بدبر الحياة ، وقيل سمى تدبيرا ، لأنه دبّر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه ، وأمر آخرته بإعتاقه ، وهذا راجع إلى الأول ، لأن التدبير في الأمر مأخوذ من لفظ الدبر أيضا ، لأنه نظر في عواقب الأمور والإدبار.
(٢) أي بوفاة المولى ، هذا ولا خلاف في صحة تعليق عتق العبد على وفاة مولاه ، وإنما الكلام في صحته معلّقا على وفاة غيره ، فعلى المشهور الجواز لصحيح يعقوب بن شعيب (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون له الخادم ويقول هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها إذا أبقت؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت) (١) ، وخبر محمد بن حكيم (سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام عن رجل زوّج أمته من زوج آخر ، قال لها : إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج قال : إذا مات الزوج فهي حرة ، تعتدّ عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه ، إنما صارت حرة بعد موت الزوج) (٢) ، والخبر الثاني صريح في تدبير العتق بوفاة الزوج ، وعليه فقصر النقل على المخدوم فقط كما ذهب إليه الشارح ليس في محله.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التدبير حديث ١ و ٢.