فإن الوفاة دبر (١) الحياة(أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة) التي دبّرها فعلّق عتقها على وفاة زوجها(أو على وفاة مخدوم العبد) ، أو الأمة أيضا ، لجواز اعارتها للخدمة ، بل هي (٢) المنصوصة كما سيأتي (٣).
وصحته (٤) في الأول (٥) إجماعي ، وفي الأخيرين (٦) (على قول مشهور) ، لأن العتق لمّا قبل التأخير (٧) كقبوله للتنجيز ، ولا تفاوت بين الأشخاص (٨) جاز تعليقه بوفاة غير المالك ممن له ملابسة كزوجية ، وخدمة ، وللأصل (٩) ، ولصحيحة يعقوب بن شعيب أنه سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول :
______________________________________________________
نعم يقتصر في التدبير على المولى والمخدوم والزوج لأنه منصوص ، فيقتصر فيه على مورده ، لأنه على خلاف الأصل ، إذ الأصل عدم صحة تعليق العتق.
وعن ابن إدريس الاقتصار على وفاة المولى فقط ، بدعوى أن هذه أخبار أحاد لا يعمل بها ، وضعفه ظاهر بعد ثبوت حجية الخبر الواحد.
وفي المسالك أنه يصح التدبير على وفاة مطلق الناس وأنه قول في المسألة ، وعن ابن الجنيد أنه يصح تعليقه بموت غير الآدمي ، لاشتراك الجميع في معنى التدبير لغة ، وهو تعليق العتق على الوفاة ، وضعف الأخيرين واضح لأن التدبير على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن المنصوص ، ولا نص إلا على المولى والمخدوم والزوج.
هذا كله من جهة ومن جهة أخرى فالنصوص المتقدمة في التدبير واردة في الأمة ، ويتعدّى إلى العبد مع أن المورد على خلاف الأصل ، لأن خصوصية الذكورية والأنوثية ملغاة للقطع بعدم مدخليتها في صحة التدبير.
(١) بضم الدال والباء.
(٢) أي الأمة التي دبرت بتعليق عتقها على وفاة مخدومها ، وقد أعيرت للخدمة ، فيكون ذكرها أولى من ذكر العبد.
(٣) بل عرفت النص على التدبير المعلق على وفاة الزوج أيضا.
(٤) أي التدبير.
(٥) في التعليق على وفاة المولى.
(٦) من تعليقه على وفاة الزوج والمخدوم.
(٧) في تعليقه على وفاة المولى الذي هو إجماعي.
(٨) من المولى وغيره.
(٩) أي أصالة عدم اشتراط التنجيز ، أو أصالة الجواز.