عادت (١) إليهما (٢) لم تتم الشهرة في الزوج (٣) إلا أن يجعل له (٤) مع الزوجية الخدمة (٥) ، والوقوف على موضع النص (٦) والوفاق (٧) حسن (٨) (والوفاة) المعلق (٩) عليها(قد تكون مطلقة (١٠) غير مقيدة بوقت ، ولا مكان ، ولا صفة(وقد تكون مقيدة) باحدها كهذه السنة (١١) ،
______________________________________________________
(١) أي الشهرة.
(٢) إلى الزوج والمخدوم.
(٣) كما اعترف الماتن في الدروس ، هذا وقد جعل الأخيرين من الزوج والمخدوم سابقا على قول مشهور ، وهذا لا ينافي نفي الشهرة عن الزوج هنا ، لأن الكلام السابق من الشارح إنما كان تبعا لظاهر عبارة الماتن ، وكلامه هنا إنما كان مبنيا على التحقيق.
(٤) للزوج.
(٥) فيندرج في المخدوم المنصوص ، وعليه فلا داعي لجعله قسيما للمخدوم.
(٦) كما في المخدوم.
(٧) كما في المولى.
(٨) وفيه أنه قد عرفت ورود النص في الزوج وهو خبر محمد بن حكيم المتقدم (١) فراجع أول الفصل من شرحنا.
(٩) أي العتق.
(١٠) المشهور على أن التدبير منقسم إلى مطلق كقوله : إذا مت فأنت حر ، وإلى مقيّد بشرط أو شروط كقوله : إذا متّ في سفري هذا أو في مرضي هذا أو في سنتي هذه أو إذا مت حتف أنفي أو إذا قتلت ، أو في بلد كذا فأنت حر ، فيصح التدبير لإطلاق أدلته ، ولخصوص صحيح ابن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر ، فقال عليهالسلام : يردّ من وصيته ما شاء ويجيز ما شاء) (٢).
وعليه فلو مات على الصفة المذكورة عتق عبده وإلا فلا ، وعن الشيخ في المبسوط بطلان التدبير المعلّق ، لأنه معلّق على شرط فهو كالعتق المعلّق ، والتعليق مناف للجزم بالإنشاء.
وفيه أنه على خلاف النص المتقدم بالإضافة إلى أن التدبير من أصله معلّق على الوفاة.
فلم يكن التعليق بما ذكر سابقا منافيا للجزم بالإنشاء ، لأنه قد جعل من قيود الموت الذي علق عليه العتق.
(١١) فيما لو قيّد بالوقت.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التدبير حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الوصايا حديث ٨.