أو في هذا البلد (١) ، أو المرض (٢) ، والتعليق عليهما (٣) جائز فلا يتحرر (٤) في المقيد بدون القيد(كما تقدم في الوصية) من جوازها (٥) بعد الوفاة مطلقا ومقيدا.
(والصيغة (٦) في التدبير(أنت حر ، أو عتيق ، أو معتق بعد وفاتي) في المطلق (٧) (أو بعد وفاة فلان) : الزوج ، أو المخدوم ، أو بعد وفاتي هذه السنة ، أو في هذا المرض ، أو في سفري هذا ، ونحو ذلك في المقيد (٨) ، ويستفاد من حصر الصيغة (٩) فيما ذكر : أنه لا ينعقد بقوله : أنت مدبّر (١٠)
______________________________________________________
(١) تقييد بالمكان.
(٢) تقييد بالصفة.
(٣) أي تعليق العتق على الوفاة المطلقة والمقيدة.
(٤) أي العبد المدبّر.
(٥) أي جواز الوصية.
(٦) لا بد من ذكر المملوك أو الإشارة إليه في صيغة التدبير ، لوقوع التدبير عليه ، ولكن لا يشترط لفظ مخصوص بل كل ما يدل عليه حقيقة كلفظ هذا أو أنت أو فلان يصح التعبير به هذا من جهة ومن جهة أخرى فلا بد من ذكر الموت لأن التدبير عتق علّق عليه ولا يشترط فيه لفظ مخصوص أيضا بل يكتفى بكل ما بدل عليه كلفظ بعد وفاتي أو موتي أو انتقالي من هذه الدنيا ونحو ذلك ، ومن جهة ثالثة لا بد أن يأتي بلفظ يدل على إنشاء الحرية للمملوك كلفظ أنت حر ، ولكن لا بدّ أن يكون لفظ صريحا فيه كالحر والعتيق والمعتق ، ولا تشترط الجملة الاسمية بل تكفي الفعلية كقوله : حررتك بعد وفاتي ، نعم ادعى الشارح في المسالك الإجماع على عدم وقوعه بالكناية ، وتبعه على دعوى الإجماع كاشف اللثام ، وفي الجواهر منع الإجماع على عدم الاجتزاء بالكناية مع أن إطلاق أدلة التدبير يشملها ، والصحيح أن التدبير يتحقق بكل لفظ دال عليه من دون استثناء إعمالا للعرف في إنشاء المعاني ، ولم يرد نص من الشارع على ألفاظ مخصوصة.
(٧) أي في التدبير الذي علّق على الوفاة المطلقة.
(٨) أي في التدبير الذي علّق على الوفاة المقيدة.
(٩) قد استفاد الشارح الحصر من باب حصر المبتدأ بالخبر ، والصيغة مبتدأ وما ذكر بعدها خبر.
(١٠) اختلف الأصحاب فيما لو قال : أنت مدبّر أو دبرتك مقتصرا عليه ، فهل هو لفظ صريح في التدبير فيقع به ، كما عن الشيخ في المبسوط والعلامة ، بل في الرياض نسبته إلى جمع كثير ، لأن التدبير ظاهر في معناه وهو العتق دبر الحياة ، وهو معنى مشهور عند كل أحد