مقتصرا عليه (١) ، وهو أحد (٢) القولين في المسألة ، لأن التدبير عتق معلق على الوفاة كما استفيد من تعريفه فينحصر (٣) في صيغة تفيده (٤).
ووجه الوقوع (٥) بذلك (٦) : أن التدبير حقيقة شرعية في العتق المخصوص (٧) فيكون (٨) بمنزلة الصيغة الصريحة فيه (٩) ، وفي الدروس اقتصر على مجرد نقل الخلاف ، والوجه عدم الوقوع ، ولا يقع (١٠) باللفظ مجردا (١١) ، بل(مع القصد إلى ذلك) المدلول (١٢) فلا عبرة بصيغة الغافل ، والساهي ، والنائم ، والمكره.
______________________________________________________
كما أن البيع ظاهر في معناه ، بل التدبير كان معروفا في الجاهلية وقرّره الشارح ، فلم يستعمل التدبير في غير معناه حتى يكون كناية.
وعن المحقق في الشرائع والشيخ في الخلاف عدم وقوع التدبير به ، لخلوه عن لفظ العتق والحرية وعليه فهو إما عتق فلا بد من صريح لفظه ، وإما وصية فلا بدّ من التصريح بالموصى به.
وعن ابن الجنيد وابن البراج أنه يقع بشرط قصد نية العتق دبر الحياة ، لأن اللفظ المذكور كناية عن العتق بعد الوفاة ، فلا يصح الاكتفاء بالكناية إلا مع النية.
ومما تقدم سابقا تعرف صحة الوقوع ، لكفاية كل لفظ دال عليه عرفا.
(١) على اللفظ المذكور الخالي عن العتق والحرية المعلّقين على الوفاة.
(٢) بل الأقوال ثلاثة.
(٣) أي التدبير.
(٤) أي تفيد العتق المعلق على الوفاة ، وما تقدم من اللفظ المذكور خال عن العتق المعلّق على الوفاة.
(٥) أي وقوع التدبير.
(٦) أي بقوله : أنت مدبر.
(٧) وهو المعلّق على الوفاة.
(٨) أي قوله : أنت مدبّر.
(٩) في العتق المخصوص ، الذي هو معلق على الوفاة.
(١٠) أي التدبير.
(١١) لا بدّ من قصد المعنى كما هو الحال في صيغ العقود والإيقاعات ، بلا خلاف في ذلك وعليه فلا عبرة بعبارة الساهي والغالط والسكران ، وكذا المحرج الذي لا قصد له بسبب إكراهه أو إلجائه إلى التدبير على وجه يرتفع معه قصد المعنى.
(١٢) أي المعنى.