لأنه (١) في معناه (٢) ، (ويجب على العبد القبول (٣) إن آتاه من عين (٤) مال الكتابة، أو من جنسه (٥) ، لا من غيره (٦) ، ولو أعتق قبل الايتاء (٧) ففي وجوب القضاء(٨)،
______________________________________________________
الحطّ محقّقة وفي الإيتاء موهومة ، فإنه قد ينفق المال في جهة أخرى يتبين أن الحط أولى بالإعانة من الإيتاء والإعطاء.
(١) أي الحط.
(٢) أي في معنى الإيتاء.
(٣) صرح جماعة منهم الماتن في الدروس والشارح في المسالك بوجوب القبول على العبد إن أعطاه من جنس مال الكتابة عملا بظاهر الأمر بالآية المتقدمة ، لأن لو لم يجب القبول على العبد لكان الأمر على المولى بالإيتاء لغوا.
وعن الفخر في الإيضاح وجوب القبول سواء كان المعطى من جنس مال الكتابة أو غيرها تمسكا بظاهر الأمر بالآية المتقدمة.
وفيه : عدم دلالة الآية على وجوب الإيتاء كما تقدم ، على أنه لو سلم للوجوب فلا تلازم بين وجوب الإيتاء ووجوب القبول كما في الجواهر ، على أنه لا حاجة إلى القبول في صورة الحط ، لأن الحط إبراء وإسقاط ما في الذمة ، وهو غير متوقف على القبول.
(٤) وهو المال الذي دفعه العبد بعنوان مال الكتابة.
(٥) أي جنس مال الكتابة.
(٦) أي لا من غير جنس مال الكتابة بحيث لا يجب على العبد القبول حينئذ.
(٧) عتق العبد المكاتب إما بالصيغة من قبل المولى وإما بالانعتاق كما لو طرأ عليه عارض من عمى أو إقعاد.
وعليه فلو عتق قبل إيتاء المولى له من الزكاة الواجبة عليه ، سقط وجوب الإيتاء عن المولى لفوات محله ، لأن محله هو المكاتب ومع العتق لم يكن كاتبا ، وعن بعض العامة يجب بعد العتق الإيتاء كالمتعة في الطلاق ، بحيث على الموسر قدره وعلى المعسر قدره ، وهو ضعيف ، لأن المدار في الإيتاء هو الإعانة على الفكّ وقد تحرر العبد المكاتب بحسب الغرض فلا معنى لإيتائه من الزكاة بعنوان سهم الرقاب.
وعن الشيخ في المبسوط والشهيد في الدروس أنه يجب الإيتاء بعد العتق لأنه كالدين ، حيث قد ثبت حق مالي للعبد في ذمة مولاه قبل العتق ولم يخرج المولى عن عهدة التكليف فعليه القضاء بعد العتق ، وفيه أنه قد ثبت للعبد حق مالي في ذمة المولى بعنوان أنه مكاتب ، وبعد العتق لا مكاتبة فيرتفع الموضوع.
(٨) أي قضاء الإيتاء على المولى.