وكونه (١) دينا على المولى وجه ، رجّحه المصنف في الدروس ، وجعله كالدين ، ولو دفع إليه (٢) من الزكاة وكان (٣) مشروطا فعجّزه (٤) ففي وجوب إخراج الزكاة لغيره (٥) أو ردّها (٦) إلى دافعها لو كان غيره (٧) قول (٨).
ويحتمل ذلك (٩) لو كان (١٠) من الغير تبرعا ، وعدمه (١١) فيهما (١٢) ، لملكه (١٣) له (١٤)
______________________________________________________
(١) أي وكون الإيتاء.
(٢) لو دفع إلى المكاتب زكاة ، سواء كان الدافع هو المولى أم غيره ، وكان المكاتب مشروطا ، ثم عجز فيما بعد فرده المولى إلى الرق ، فلا يجب على المولى إخراج الزكاة التي تحت يد العبد إلى غير العبد من المستحقين ولا يجب على المولى ردّ الزكاة لدافعها إن كان الدافع غير المولى ، لطرو الرقية المحضة بعد الدفع ، مع أن العبد حال الدفع كان أهلا للتملك فيملك ما دفع إليه من الزكاة ، فلو رده المولى إلى الرقية عند عجزه ملك المولى ما بيده ، لأن العبد وما يملك لمولاه.
بالإضافة إلى جريان أصالة براءة ذمة الدافع بعد كون العبد أهلا للتملك حال الدفع فضلا عن أن عود المال إلى المولى بعد فسخ المشروطة إنما هو إحداث ملك جديد له وليس من باب إبطال ما سلف من المكاتبة المشروطة بدليل أن المعاملات الجارية بين العبد المكاتب وغيره لتحصيل الكسب حتى يدفعه إلى المولى بعنوان عوض المكاتبة تبقى صحيحة وإن لم يرض بها المولى.
(٣) أي العبد.
(٤) أي عجز العبد عن الدفع فرده المولى إلى الرق بعد إبطال المكاتبة.
(٥) أي لغير العبد إن كان الدافع للزكاة هو المولى.
(٦) أي رد الزكاة إلى دافعها.
(٧) أي لو كان الدافع غير المولى.
(٨) كما ذهب إليه نفس الشارح في المسالك.
(٩) أي ردّها إلى الدافع ، وهو احتمال وليس قولا لأحد ، والحكم فيه كالحكم في الزكاة.
(١٠) أي الدفع.
(١١) أي ويحتمل عدمه ، أي عدم الرد إلى الدافع.
(١٢) في المدفوع من الزكاة وفي المدفوع تبرعا.
(١٣) أي لملك العبد ، وهو تعليل لعدم الرد إلى الدافع.
(١٤) للمدفوع تبرعا أو واجبا.