وقت الدفع (١) ، وبراءة (٢) ذمة الدافع ، وعوده (٣) إلى المولى إحداث (٤) ، لا إبطال ما سلف (٥) ، ومن ثمّ (٦) بقيت المعاملة السابقة (٧) بحالها وإن لم يرض بها المولى.
(ولو مات المكاتب المشروط قبل كمال الأداء) لمال الكتابة(بطلت (٨) وملك المولى ما وصل إليه من المال وما تركه المكاتب(ولو مات المطلق (٩) ولم يؤد شيئا فكذلك (١٠) ، وإن أدّى (١١)
______________________________________________________
(١) لأن العبد وقت الدفع مكاتب ، والمكاتب له أهلية التملك.
(٢) عطف على قوله (لملكه) وهو دليل ثان على عدم الرد إلى الدافع ، والمعنى براءة ذمة الدافع من دفع الزكاة مرة ثانية ، بعد ما صدر الدفع الأول من أهله ووقع في محله.
(٣) أي عود المدفوع إلى المولى عند ما ردّ المولى عبده إلى الرق.
(٤) أي إحداث ملك جديد.
(٥) أي ما سلف من عقد المكاتبة المشروطة ، فلا يجب على الدافع حينئذ الإخراج ثانيا.
(٦) أي ومن كون عود المدفوع إلى المولى إحداثا وليس إبطالا لما سلف.
(٧) أي السابقة على التعجيز ، والصادرة من العبد حال كونه مكاتبا.
(٨) إذا مات المكاتب المشروط قبل أداء جميع ما عليه بطلت الكتابة ، وإن بقي من العوض شيء يسير ، وكان ما تركه العبد لمولاه ، وكان أولاده رقا أيضا للمولى للأخبار.
منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في مكاتب يموت وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ، قال : إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي) (١) ومثله صحيح جميل بن دراج (٢).
(٩) لو مات المطلق قبل أداء شيء مما عليه بطلت المكاتبة بلا خلاف فيه ظاهرا ، لأن موضوعها الرقية وغايتها العتق ، فإذا مات فات الموضوع وتعذرت الغاية التي شرع لها العقد.
(١٠) أي تبطل الكتابة.
(١١) لو مات المطلّق بعد أداء شيء من مال الكتابة تحرر منه بحساب ما أدّى وتبطل الكتابة بنسبة الباقي ، ويتحرر من أولاده التابعين له بالرقية بقدر حريته ، وللمولى من تركته بقدر ما فيه من رق ، ولورثته بقدر ما فيه من الحرية ، ويؤدي الوارث التابع له في الحرية
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المكاتبة حديث ٣ وملحقه.