شيئا(تحرر منه (١) بقدر المؤدّى) أي بنسبته (٢) من الجميع (٣) ، وبطل منه (٤) بنسبة المتخلف(وكان ميراثه (٥) بين السيد ، ووارثه بالنسبة (٦) فإن كان الوارث حرا فلا شيء عليه (٧)
______________________________________________________
والرقية مما حصل له من التركة من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة على المشهور شهرة عظيمة لصحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليهالسلام (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب توفى وله مال قال : يقسّم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه) (١) وصحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام
(سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه أنه إن عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرق ، والمكاتب أدّى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا ، قال عليهالسلام : نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لأنه مات ونصفه حر ونصفه عبد ، فإذا أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ ، لا سبيل لأحد من الناس عليه) (٢).
نعم إن لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم كما هي القاعدة في الذي تحرر بعضه ، ويدل عليه بالخصوص هنا خبر مهزم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدّوا) (٣) ، وعليه فمع أدائهم ينعتق الأولاد ، ولكن أداؤهم وسعيهم بالسوية وإن اختلفوا في استحقاقهم للإرث إذا كانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة.
(١) من المطلق.
(٢) أي بنسبة المؤدي.
(٣) أي جميع مال الكتابة.
(٤) من المطلق.
(٥) أي ميراث المطلق.
(٦) فلوارثه بمقدار ما تحرر منه ، ولمولاه بمقدار ما بقي فيه مفارق.
(٧) أي فلا شيء من مال الكتابة على الوارث الحر ، لأنه غير تابع في الكتابة للعبد المطلق الذي مات.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من كتاب المكاتبة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٧.