وارثه ما بقي ، واختاره (١) بعض الأصحاب ، والمشهور الأول.
(وتصح الوصية للمكاتب المطلق (٢) بحساب ما تحرر منه) ، لرواية محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام «في مكاتب كان تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه».
ولو لم يتحرر منه (٣) شيء ، أو كان مشروطا لم تصح الوصية (٤) له مطلقا (٥) على المشهور. واستقرب المصنف في الدروس جواز الوصية للمكاتب مطلقا (٦) ،
______________________________________________________
(١) أي اختار مضمون هاتين الروايتين.
(٢) لو أوصي للمكاتب المطلق الذي تحرر بعضه بوصية ، صح له منها بقدر ما فيه من الحرية ويبطل ما زاد على المشهور لخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب تحته حرة ، فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة : لا تجوز وصيتها له ، لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى عليهالسلام أنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأعتق فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية ، قضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها ، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه) (١).
وقيل تصح له مطلقا ، لأنها نوع اكتساب وهو غير ممنوع منه واستقربه الشهيد في الدروس ، وقواه في المسالك لضعف الخبر المذكور إذ محمد بن قيس مشترك بين الثقة وغيره ، وفيه أنه منجبر لعمل الأصحاب فضلا عن رواية عاصم بن حميد عنه ، ورواية عاصم بن حميد عن محمد بن قيس دليل على أنه الثقة دون الضعيف.
(٣) والعجب أن الشارح قد ترك من الرواية محل الاستدلال وهو (ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه).
(٤) من المطلق.
(٥) أي أصلا ، بخلاف المتقدم فإنها تصح بمقدار ما تحرر منه ، ووجه عدم الصحة واضح إذ لم يتحر منه شيء ، ولا تصح الوصية له إلا بمقدار ما تحرر منه.
(٦) مشروطا كان أو مطلقا ، أدّى شيئا أو لا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المكاتبة حديث ٢.