لأن قبولها (١) نوع اكتساب ، وهو (٢) أهل له.
وفيه قوة.
هذا إذا كان الموصي غير المولى ، أما هو (٣) فتصح وصيته مطلقا (٤) ويعتق منه (٥) بقدر الوصية ، فإن كانت (٦) بقدر النجوم عتق أجمع ، وإن زادت (٧) فالزائد له (٨) ، ولا فرق بين كون قيمته (٩) بقدر ملك الكتابة ، أو أقل (١٠) ، لأن الواجب (١١) الآن (١٢) هو المال ، مع احتمال اعتبار القيمة (١٣)
______________________________________________________
(١) أي قبول الوصية.
(٢) أي العبد المكاتب.
(٣) أي المولى.
(٤) أي فتصح وصية المولى لعبده المكاتب سواء كان مطلقا أم مشروطا كما هو الأصل ، إذ المكاتب له أهلية التملك فتصح الوصية له ، خرجت عن هذا الأصل فيما لو كان الموصي غير المولى للخبر المتقدم فيقتصر عليه.
وعليه فإذا جازت وصية المولى لعبده المكاتب ، فإن كانت أزيد مما عليه عتق أجمع وكان الزائد له ، وإن لم تكن أزيد فيعتق منه بمقدار الوصية.
(٥) من المكاتب الموصي له.
(٦) أي الوصية.
(٧) أي زادت الوصية عن النجوم.
(٨) أي فالزائد من الوصية للمكاتب بعد تحرره.
(٩) أي قيمة العبد المكاتب الموصى له.
(١٠) أي أقل من قدر مال الكتابة.
(١١) تعليل لعدم الفرق.
(١٢) أي بعد الكتابة ، فالواجب على العبد هو مال الكتابة.
(١٣) أي قيمة العبد ، فلو نقصت القيمة عن الوصية ، فلا ينظر في الوصية إلى الكتابة ولا إلى مالها ، فيعطى الموصى به من جهة الوصية فلو كان الموصى به أزيد من قيمته عتق وأعطي الزائد ، وإن كان ما أوصي له به أقل من مال الكتابة ، لأن هذا حكم القن إذا أوصي له والمكاتب لا يقصر عنه.
والفرق بينه وبين الأول أنه لو كان الموصى له به عشرة دراهم وقيمته خمسة ، ومال الكتابة عليه عشرين ، فعلى الأول يعتق منه نصفه ، لأن الموصى له به نصف مال الكتابة ،