لو نقصت (١) ، فيعتق من الوصية. وله الزائد وإن لم تف (٢) بمال الكتابة ، لأن ذلك حكم القنّ ، والمكاتب لا يقصر عنه.
(وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم (٣) ، لأن الشرط في العقد يصير كالجزء منه (٤) ، فالأمر بالوفاء به (٥) يتناوله (٦) ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم) «المؤمنون عند شروطهم» ولو خالف (٧) المشروع كشرط أن يطأ المكاتبة (٨)،أو أمة
______________________________________________________
وعلى الثاني يعتق تمامه ويعطى خمسة وعليه في ذمته للورثة عشرون الذي هو مال الكتابة.
وفي هذا الاحتمال ضعف ، لأن المكاتب خرج عن حكم القن وصار مال الكتابة في ذمته ، فكان اعتبار الوصية على مال الكتابة أولى من اعتبارها على قيمة العبد.
(١) أي القيمة نقصت عن الوصية.
(٢) أي الوصية.
(٣) عقد الكتابة قابل للشروط السائغة كنظائر من عقود المعاوضات ، وعليه فما يشترطه المولى على العبد من عمل مخصوص زمن الكتابة ونحو ذلك يكون لازما ، لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ولعموم (المؤمنون عند شروطهم) (٢) ، نعم لو اشترط على عبده شرطا منافيا لمقتضى العقد كاشتراط عدم الحرية بعد أداء مال الكتابة أو اشترط عليه شرطا منافيا للكتاب والسنة كاشتراط عدم الوطء بعد التحرر أو اشتراط عدم الكسب بعد التحرر أو اشتراط كون الولد المتجدد رقا بعد التحرر بطل الشرط ، لأنه غير سائغ بلا خلاف فيه ، ولكن هل يتبعه فساد العقد لأن الشرط فاسد ومفسد كما هو المشهور أو لا يتبعه فساد العقد لأن الشرط الفاسد غير مفسد كما هو قول وقد تقدم البحث في ذلك مرارا.
(٤) من العقد.
(٥) بالعقد.
(٦) أي يتناول الشرط.
(٧) أي الشرط.
(٨) أي كما لو شرط المولى على أمته المكاتبة أن يطأها ، بطل الشرط ، لأنه على خلاف المشروع ، إذا العبد بعد المكاتبة يخرج عن عجز المماليك ولا يصل إلى استقلال الأحرار ولكن له أهلية التملك فلذا ليس للمكاتب التصرف في ماله ببيع ولا هبة ولا عتق إلا بإذن مولاه ، ولا يجوز للمولى التصرف في ماله إلا بما يتعلق بالاستيفاء وكذا لا يجوز للمولى وطء المكاتبة لا
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ٤ من كتاب النكاح.