المكاتب مطلقا (١) ، أو يترك التكسب (٢) ، أو رد المطلق (٣) في الرق حيث شاء ، ونحوه (٤) بطل الشرط ويتبعه بطلان العقد على الأقوى (٥).
(وليس له) أي للمكاتب بنوعيه (٦) (التصرف في ماله (٧) ببيع) ينافي
______________________________________________________
بالملك ولا بالعقد ، لعدم صيرورتها حرة فلا يصلح الوطء بالعقد ، ولخروجها عن محض الرقية فلا يصلح الوطء بالملك بلا خلاف في ذلك ولا إشكال.
(١) أي سواء كان المكاتب مشروطا أم مطلقا ، والمعنى لو شرط المولى على عبده المكاتب أن يطأ أمة عبده المكاتب فهو شرط غير مشروع ، لأنه لا يجوز للمولى التصرف في مال المكاتب إلا بما يتعلق بالاستيفاء ، وهذا ليس منه.
(٢) كما لو شرط المولى على عبده المكاتب أن يترك التكسب زمن الكتابة فإنه شرط مناف لمقتضى عقد الكتابة ، إذ مع ترك التكسب فكيف يحصّل مال الكتابة ، ولو شرط عليه ترك التكسب بعد التحرر فإنه مناف للمشروع ، إذ الشرع قد ورد فيه حثّ الأحرار على الكسب.
(٣) كما لو شرط المولى على عبده المكاتب المطلق أن يرده في الرق حيث شاء فهو شرط مناف للمشروع ، إذ المشروع أن المطلق يتحرر منه بمقدار ما يؤدي.
(٤) أي ونحوه من الشروط غير المشروعة.
(٥) وفي قباله بطلان الشرط دون العقد.
(٦) وهما المطلق والمشروط.
(٧) قد تقدم أن المكاتب له أصلية التملك ، ولكن لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز له التصرف في ماله بهبة ولا عتق ولا إقراض إلى غير ذلك من التصرفات المنافية للاكتساب كالعارية والهدية إلا بإذن مولاه للأصل من أن المكاتب لم يخرج بالمكاتبة عن العبودية فلا يجوز له التصرف إلا بإذن مولاه ، نعم جاز له التكسب خاصة اقتضاء للمكاتبة والباقي على الأصل ولصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل مملوك كاتب على نفسه وماله ، وله أمة ، وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها ، قال عليهالسلام لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود) (١) ، وهو مطلق شامل للمطلق والمشروط ، نعم في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز فهو رد في الرق) (٢) ومثله غيره اختصاص الحكم بالمشروط ولكن لا عامل بها كما في الجواهر.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب المكاتبة حديث ١ و ٢.