الاكتساب (١) كالبيع نسيئة بغير رهن ، ولا ضمين (٢) ، أو محاباة (٣) أو بغبن ، لا مطلق البيع (٤) ، فإن له (٥) التصرف بالبيع والشراء ، وغيرهما من أنواع التكسب التي لا خطر فيها ، ولا تبرع(ولا هبة (٦) لا تستلزم عوضا زائدا عن الموهوب ، وإلا (٧) فلا منع ، للغبطة ، وفي صحة (٨) العوض المساوي وجه ، إذ لا ضرر حينئذ (٩) كالبيع بثمن المثل والشراء به (١٠) (ولا عتق (١١) ، لأنه (١٢) تبرع محض (١٣) ، ومنه (١٤) شراء من ينعتق عليه (١٥) ، وله (١٦) قبول هبته (١٧) مع عدم الضرر (١٨)
______________________________________________________
(١) أي اكتساب مال الكتابة.
(٢) بل قيل ـ كما في المسالك ـ لا يجوز للمكاتب البيع نسيئة مطلقا ، لأن الرهن قد يتلف والضمين قد يعسر.
(٣) عطف على (نسيئة) والمعنى كالبيع محاباة ، وهو البيع بدون ثمن المثل.
(٤) كما أطلقه الماتن.
(٥) أي للمكاتب.
(٦) أي وليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة.
(٧) أي وإن استلزمت الهبة عوضا زائدا من الموهوب فلا منع منها ، وهي الهبة المعوّضة فتجوز ، لأن فيها اكتسابا للمكاتب ، ولكن بشرط قبض العوض قبل إقباض العين الموهوبة كما في المسالك ، لأنه لا يجوز له البيع بدونه القبض ففي الهبة أولى.
(٨) أي وفي صحة الهبة بالعوض المادي.
(٩) أي حين تساوي العوض فلا ضرر على المكاتب الواهب.
(١٠) بثمن المثل.
(١١) أي وليس للمكاتب التصرف في ماله بعتق.
(١٢) أي العتق.
(١٣) أي لا نفع فيه ، والتبرع المحض مناف للاكتساب.
(١٤) أي ومن العتق المنهي عنه.
(١٥) كشراء أحد العمودين أو إحدى المحرمات عليه نسبا أو رضاعا.
(١٦) أي للمكاتب.
(١٧) أي قبول هبة من ينعتق عليه ولكن بشرط أن لا يصير الواهب بعد الهبة فقيرا تجب نفقته على المكاتب ، وأما لو كان الواهب مكتسبا قدر مئونته فصاعدا فيصح للمكاتب قبول الهبة منه لأنه لا يصير فقيرا بالهبة حتى تجب نفقته على المكاتب.
(١٨) أي عدم الضرر على المكاتب.