بأن يكون (١) مكتسبا قدر مئونته فصاعدا.
(ولا اقراض (٢) مع عدم الغبطة ، فلو كان في طريق خطر يكون الاقراض فيه اغبط من بقاء المال ، أو خاف تلفه قبل دفعه ، أو بيعه (٣) ونحو ذلك فالمتجه الصحة (٤) ، ولكنهم (٥) اطلقوا المنع (٦) فيما ذكر (٧) (إلا بإذن المولى) فلو أذن (٨) في ذلك كله (٩) جاز. لأن الحق لهما (١٠) ، وحيث يعتق (١١) بإذنه فالولاء له (١٢) إن عتق ، وإلا فللمولى ، ولو اشترى (١٣) من ينعتق عليه لم يعتق في الحال فإن عتق (١٤) تبعه ، وإلا (١٥) استرقهما (١٦) المولى ، ولو مات العتيق (١٧) في زمن الكتابة وقف ميراثه توقعا لعتق المكاتب (١٨) وحيث لا يأذن المولى فيما لا غبطة فيه ولم يبطله (١٩)
______________________________________________________
(١) أي الواهب ، وهو من ينعتق على العبد المكاتب.
(٢) أي وليس للمكاتب التصرف في ماله بإقراض ودين.
(٣) أي خاف تلفه قبل بيعه.
(٤) أي صحة الإقراض ، لأن المصلحة فيه واضحة.
(٥) أي الفقهاء.
(٦) أي منع المكاتب من التصرف.
(٧) من البيع والهبة والإقراض ولم يقيدوا المنع بما إذا لم تكن هناك مصلحة وغبطة.
(٨) أي المولى.
(٩) من البيع والهبة والإقراض والعتق.
(١٠) للمولى والعبد.
(١١) أي وحيث يعتق المكاتب عبدا له بإذن مولى المكاتب.
(١٢) أي فولاء المعتق للمكاتب إذا تحقق عتق المكاتب وإلا فلو ردّ إلى الرق فالولاء للمولى.
(١٣) أي المكاتب بحيث اشتراه بإذن مولاه.
(١٤) أي فإن عتق المكاتب تبعه من ينعتق عليه.
(١٥) أي وإن لم يعتق المكاتب.
(١٦) ضمير المفعول راجع للمكاتب ومن ينعتق عليه ، ويسترقهما المولى ، لأن المولى عند فسخ المشروطة يرجع المكاتب وما يملكه ملكا للمولى.
(١٧) أي عتيق المكاتب.
(١٨) فإن عتق المكاتب فهو الوارث وإلا فيرثه المولى.
(١٩) أي ولم يصرح بعدم الإذن.