حتى عتق المكاتب نفذ (١). لزوال المانع كالفضولي (٢).
وقيل (٣) : لا (٤) ، لوقوعه على غير الوجه المشروع. وهو (٥) ممنوع(ولا يتصرف المولى في ماله (٦) أيضا (٧) بما ينافي الاكتساب(إلا بما يتعلق بالاستيفاء) مطلقة كانت (٨) أم مشروطة.
(ويحرم عليه (٩) وطء) الأمة(المكاتبة عقدا ، وملكا) بإذنها وغيره (١٠) ، فلو وطأها (١١)
______________________________________________________
(١) أي نفذ هذا التصرف من المكاتب الذي لا غبطة فيه ولم يبطله المولى ، لوجود المقتضي من كون المكاتب له أهلية التصرف في ماله لأنه أهل للتملك ، مع عدم المانع ، إذ المانع هو حفظ حق المولى في مال الكتابة ، والمفروض عدمه لخروجه عن الكتابة بالعتق.
(٢) فإن تصرفاته تنفذ لو صار هو المالك.
(٣) والقائل غير معروف.
(٤) أي لا ينفذ تصرفات العبد الواقعة في زمن كتابته فيما لا غبطة له فيها ولم يبطلها المولى ، لوقوعها على غير الوجه المشروع ، فتكون منهيا عنها كما في الرياض ، وفيه. أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد.
(٥) أي القول بعدم النفوذ.
(٦) أي في مال المكاتب ، لا خلاف ولا إشكال في عدم جواز تصرف المولى في مال المكاتب ، لخروجه بالكتابة عن محض الرقبة وانقطاع سلطنة المولى عنه ، إلا بما يتعلق بالاستيفاء بإذن المكاتب.
(٧) أي كما لا يجوز للمكاتب التصرف في ماله إلا بما يتعلق بالاستيفاء فكذا المولى.
(٨) أي الكتابة.
(٩) أي يحرم على المولى وطء أمته المكاتبة ولو برضاها ، بلا خلاف فيه ، فلا يصح وطؤها بالملك لعدم كونها مملوكة محضة ، ولا يصح بالعقد لعدم صيرورتها حرة ، لأن المكاتب على مرتبة بين الرق والعتق.
(١٠) أي وغير الإذن.
(١١) لو وطأها عالمين بالتحريم عزّرا ولم يحدّا للملك ، ولو كان أحدهما عالما عزّر دون الآخر.
ولو كانا جاهلين فلا تعزير ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فلو وطأها فلها مهر المثل عليه ، لأن الوطء من كسبها ولا يجوز له الانتفاع من كسبها بلا عوض ، ولخبر علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عليهماالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في رجل وقع على مكاتبته فنال من