(كتاب الاقرار (١)
(وفيه فصول)
(الأول ـ الصيغة وتوابعها) : من (٢) شرائط المقرّ ، وجملة من أحكامه (٣) ، المترتبة على الصيغة ، ويندرج فيه (٤) بعض شرائط المقرّ به ، وكان عليه (٥) أن يدرج
______________________________________________________
(١) الإقرار اعتراف كما في الصحاح ومجمع البحرين ، وهو إخبار عن حق سابق على نفسه بلا فرق بين الأعيان والمنافع والحقوق كحق الخيار والشفعة ولا فرق بين حقوق الناس وحقوق الله تعالى كالإقرار بشرب الخمر.
والأصل في مشروعيته قوله تعالى : (كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ) (١) وقد فسر بشهادة المرء على نفسه ، والنبوي (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (٢) ، ومرسل العطار عن أبي عبد الله عليهالسلام (المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه) (٣).
(٢) بيان للتوابع.
(٣) أي أحكام المقر.
(٤) في هذا الفصل الأول.
(٥) على المصنف.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ١٣٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار حديث ١.