شرائط المقرّ له أيضا فيه (١) ، وهي (٢) : أهليته للتملك ، وأن لا يكذّب المقرّ ، وأن يكون ممن بملك المقرّ به فلو أقرّ للحائط ، أو الدابة لغا (٣) ، ولو أكذبه (٤) لم يعط (٥) ، ولو لم يصلح (٦) لملكه (٧) ، كما لو أقرّ لمسلم بخنزير ، أو خمر غير محترمة (٨) بطل (٩) ، وإنما أدرجنا ذلك ليتم الباب.
(وهي) أي الصيغة (١٠): (له عندي كذا) ، أو عليّ(أو هذا) الشيء ، كهذا
______________________________________________________
(١) في هذا الفصل الأول.
(٢) أي شرائط المقرّ له.
(٣) أي لغى الإقرار ، لعدم أهلية الحائط والدابة للتملك.
(٤) ضمير الفاعل راجع إلى المقر له ، وضمير المفعول إلى المقرّ.
(٥) لإقراره بعدم استحقاقه.
(٦) أي لم يصلح المقرّ به.
(٧) أي لملك المقرّ له.
(٨) وهي التي لم يقصد منه التخليل.
(٩) أي بطل الإقرار.
(١٠) لما كان الإقرار إخبارا عن حق سابق على نفسه فلا يشترط فيه لفظ مخصوص ، ولا لغة خاصة بل المدار على ما يكون إخبارا ، بلا خلاف فيه ، بل ولا يشترط فيه اللفظ بل تكفي الإشارة الدالة على هذا الإخبار ، وعليه فتعريف الصيغة بأنها اللفظ المتضمن للإخبار عن حق واجب كما في الشرائع وغيره ليس في محله ، بل الصيغة هي الدال ـ سواء كان لفظا أم غيره ـ المتضمن للإخبار عن حق واجب ، وبقيد (المتضمن للإخبار) خرج الإنشاء من سائر العقود والإيقاعات كما يخرج باقي الألفاظ والدوالي التي لا تتناول اخبارا ، وبقيد (الحق) دخل المال عينا ومنفعة والحق من الشفعة والخيار بلا فرق بين حق الله وحق الآدمي ، وقيد (الواجب) يراد به الثابت على النفس فيخرج به الإخبار عن حق مستقبل ، فإنه ليس إخبارا بل هو وعد أو ما في معناه.
ثم إن الألفاظ الدالة على الإقرار منها ما يفيد الإقرار بالدين صريحا كقوله : في ذمتي كذا ، ومنها ما يفيده ظاهرا كقوله : عليّ كذا ، ومنها ما يفيد الإقرار بالعين صريحا كقوله : له في يدي كذا ، ومنها ما يفيده ظاهرا كقوله : عندي كذا ، ومنها ما هو صالح للإقرار بالعين أو الدين كقوله : لديّ.
وتظهر الفائدة بين هذه الألفاظ فيما لو ادعى خلاف مدلول اللفظ فإنه لا يقبل ، وإن