البيت ، أو البستان(له) دون بيتي وبستاني في المشهور (١) ، لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين (٢) على شيء واحد ، والاقرار (٣) يقتضي سبق ملك المقر له على وقت الاقرار فيجتمع النقيضان.
نعم لو قال (٤) : بسبب صحيح كشراء ونحوه صح ، لجواز أن يكون له (٥) حق (٦) وقد جعل (٧) داره في مقابلته.
والأقوى الصحة مطلقا (٨) ،
______________________________________________________
ادعى ما يوافقه قبل ، فلو عبّر بما يفيد الدين ثم قال : هو وديعة لم يقبل ، بخلاف ما لو أتى بلفظ صالح للدين أو الوديعة كقوله : له عندي ألف أو لدي ألف له ، ثم فسّره بالوديعة قبل.
(١) لو قال : بيتي هذا أو بستاني لفلان لم يكن إقرارا على المشهور ، لأن الإقرار إخبار عن حق سابق للمقرّ له وليس هو إنشاء ملك له حين الإقرار فلا يصح الجمع بين كون المقر به ملكا للمقر حين الإقرار وبين الإخبار عن كونه ملكا للمقرّ له لحصول التناقض حينئذ لأن الإقرار يقتضي سبق ملك الغير إلى وقت الإقرار والإضافة إلى المقرّ تقتضي عدم السبق المذكور ، وهما متناقضان ، وفيه : أننا نمنع التناقض بين إضافة الدار إلى المقرّ وبين الإخبار بتعلق ملك الغير به ، لأن الإضافة المذكورة تدل على ملك المقر ظاهرا ، والإخبار المذكور يدل على ملك المقر له واقعا ، ولا تناقض بينهما لأن المقر به لا بدّ أن يكون تحت يد المقر ظاهرا حتى يصح له الإقرار به للغير هذا من جهة ومن جهة أخرى فالإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة فلا تدل على الملك ، إذ يكفي في الإضافة وجود الدار عنده ، ومن جهة ثالثة لو قال المقر : بيتي هذا لفلان بسبب شرائه مني لصح الإقرار بالاتفاق ، فكذا يصح هذا القول إقرارا من دون الضميمة لصلاحيته للإخبار ، فلذا ذهب جماعة من المتأخرين إلى قبول الإقرار المذكور ، منهم العلامة في المختلف والشهيد في الدروس وقواه الشارح في المسالك.
(٢) أي غير مشتركين.
(٣) باعتبار أنه إخبار عن حق سابق فيقتضي سبق ملك المقر له إلى وقت الإقرار ، وباعتبار أن إضافة المقر به تقتضي عدم سبق ملك الغير إلى وقت الإقرار فيجتمع النقيضان.
(٤) أي لو قال المقر : بيتي هذا لفلان بسبب شرائه مني لصح الإقرار.
(٥) للمقر له.
(٦) أي حق في ذمة المقر.
(٧) أي جعل المقر داره في مقابلة الحق.
(٨) سواء ذكرت الضميمة أنه انتقل إليه بسبب الشراء أم لا.