الأول (١) ، وتوقف في الثاني (٢).
والأقوى عدم الفرق (٣).
وليس منه (٤) ما لو قال : مسكني له ، فإن يقتضي الاقرار قطعا ، لأن إضافة السكنى لا تقتضي ملكية العين ، لجواز أن يسكن ملك غيره.
(أو (٥) له في ذمتي كذا وشبهه) كقوله : له قبلي كذا(ولو علّقه (٦) بالمشيئة (٧) كقوله : إن شئت ، أو إن شاء زيد ، أو إن شاء الله(بطل) الاقرار(إن اتصل) الشرط (٨) ، لأن (٩) الاقرار إخبار جازم عن حق لازم سابق على وقت الصيغة فالتعليق ينافيه (١٠) ، لانتفاء الجزم في المعلق ، إلا أن يقصد في التعليق على مشيئة الله التبرك فلا يضر (١١).
______________________________________________________
(١) أي فيما لو قال : ملكي لفلان ، فالإقرار بالملك للغير مع إضافته لنفسه متناقضان.
(٢) فيما لو قال : داري لفلان ، لأن إضافة الدار تحصل لغير المالك إذ يمكن للمستأجر أن يقول : داري ولا يمكن له أن يقول : ملكي.
(٣) لأن الإضافة في الصورتين لا تدل على أكثر من الملك ظاهرا وهذا لا يناقض الإقرار الدال على ملك الغير واقعا.
(٤) أي وليس من محل الخلاف المتقدم.
(٥) أي من جملة صيغ الإقرار.
(٦) أي علّق الإقرار.
(٧) بل مطلق تعليق الإقرار موجب لبطلانه بلا خلاف فيه سواء علّقه على مشيئة المتكلم أو المقر له أو مشيئة الغير أم علّقه على شرط أو صفة ، والشرط هو غير معلوم الحصول كقدوم زيد والصفة هي كل أمر مقطوع الحصول في المستقبل كطلوع الشمس ، ووجه البطلان أن الإقرار إخبار ، والأخبار يقتضي ثبوت المخبر عنه في الواقع ، مع أن التعليق يقتضي وجود المعلّق على تقدير وجود المعلّق عليه ، فالإخبار عن حق الغير بأنه ثابت على كل حال وبأنه معلق متنافيان.
(٨) أي اتصل الشرط بالإقرار بحيث يصلح أن يكون قرينة فيه ، وإلا فمع عدم الاتصال يصح الإقرار لتمامية جملته مع عدم كون الشرط قرينة على التعليق.
(٩) تعليل لبطلان الإقرار عند تعليقه على المشيئة.
(١٠) أي ينافي الإخبار الجازم عن الحق اللازم.
(١١) لعدم التعليق حينئذ.