وقد يشكل البطلان في الأول (١) بأن الصيغة قبل التعليق تامة الإفادة لمقصود الاقرار. فيكون التعليق بعدها كتعقيبه (٢) بما ينافيه فينبغي أن يلغو المنافي ، لا أن يبطل الاقرار (٣).
والاعتذار بكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره (٤) ، وارد في تعقيبه (٥) بالمنافي مع حكمهم بصحته (٦).
وقد يفرّق بين المقامين (٧) بأن المراد بالمنافي الذي لا يسمع : ما وقع بعد تمام صيغة جامعة لشرائط الصحة ، وهنا (٨) ليس كذلك لأن من جملة الشرائط التنجيز ، وهو (٩) غير متحقق بالتعليق ، فتلغو الصيغة (١٠).
(ويصح الاقرار بالعربية ، وغيرها) ، لاشتراك اللغات في التعبير عما في الضمير ، والدلالة (١١) على المعاني الذهنية بحسب المواضعة (١٢) ، لكن يشترط في تحقق اللزوم (١٣) علم اللافظ بالوضع ، فلو أقرّ عربي بالعجمية ، أو بالعكس وهو لا يعلم مؤدّى اللفظ لم يقع (١٤) ،
______________________________________________________
(١) أي في غير التعليق على مشيئة الله لاحتمال التبرك.
(٢) أي كتعقيب الإقرار.
(٣) كما سيأتي البحث فيه.
(٤) فيكون التعليق جزءا من الإقرار فيبطل.
(٥) أي تعقيب الإقرار.
(٦) أي بصحة الإقرار المعقّب بالمنافي ، مع أن المنافي لو كان جزءا من الإقرار لما صح الإقرار لعدم كونه إخبارا جازما عن حق لازم للغير.
(٧) مقام الإقرار المعقّب بالمنافي ومقام الإقرار المعقّب بالمشيئة.
(٨) أي في الإقرار المعقّب بالمشيئة.
(٩) أي التنجيز.
(١٠) ويفرّق بينهما أيضا بأن الإقرار المعقّب بالمنافي هو جملتان لكل واحدة حكم بخلاف المقام وهو الإقرار المعقّب بالمشيئة فهو جملة واحدة مؤلفة من شرط وجزاء ولها حكم واحد.
(١١) عطف على قوله : (التعبير).
(١٢) أي بحسب الوضع.
(١٣) أي لزوم الإقرار.
(١٤) أي الإقرار.
(١٥) أي قول اللافظ.