مرتين من كل ثلاثة ، لأن الثالث لا يكون عديا حيث لا رجوع فيها فيه (١) (وما عداه (٢) من أقسام الطلاق الصحيح وهو ما إذا رجع فيها (٣) وتجرد عن الوطء ، أو بعدها (٤) بعقد جديد وإن وطئ(تحرم) المطلقة(في كل ثالثة للحرة (٥) ، وفي كل ثانية للأمة).
وفي إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع في العدة بعد رجوعها في البذل والمعقود عليها (٦) في العدة الرجعية به (٧) قولان (٨) : منشؤهما. من أن (٩) الأول (١٠) من أقسام البائن والعدّي من أقسام الرجعي ، وأن شرطه (١١) الرجوع
______________________________________________________
(١) أي في العدة في هذا الطلاق.
(٢) أي عدا الطلاق العدي.
(٣) في العدة.
(٤) أي بعد العدة.
(٥) ولا تحرم مؤبدا عليه في التاسعة وهذا هو الفارق بين الطلاق العدي وغيره.
(٦) أي وفي إلحاق طلاق المعقود عليها.
(٧) بالعدي.
(٨) لو رجع بعد رجوع المختلعة في البذل أو عقد عليها في العدة الرجعية فهل يلحق بالعدي فيهما فتحرم في التاسعة أبدا أو لا يلحق به فلا تحرم قولان ، منشأ القول بعدم التحريم أن المختلعة من أقسام البائن والعدي من أقسام الرجعي فلا يلحق به ، والمعقود عليها في العدة الرجعية لا تحرم في التاسعة لأن شرط التحريم في التاسعة هو الرجوع في العدة ومع العقد لا رجوع.
ومنشأ القول بالتحريم أن رجوع المختلعة في البذل يصيّر الطلاق رجعيا ، والعقد في الرجعة بمعنى الرجعة فيلحقان بالعدي فتحرم في التاسعة.
هذا وقوّى الشارح إلحاق طلاق المختلعة بالعدي دون المعقود عليها في العدة ، أما الأول لتحقق الرجوع في العدة بعد رجوعها في البذل ، وأما الثاني فلا يلحق بالعدي لعدم تحقق الرجوع في العدة مع منع كون العقد بمعنى الرجعة فإنه وإن ساواها معنى لكن لا يلحق بها.
(٩) دليل عدم التحريم وعدم الإلحاق.
(١٠) وهو طلاق المختلعة.
(١١) أي شرط العدي ، وهو وجه عدم إلحاق المعقود عليها بالعدي.