في العدة والعقد الجديد (١) لا يعد رجوعا. ومن (٢) أن رجوعها في البذل صيّره (٣) رجعيا. وأن العقد (٤) في الرجعي بمعنى الرجعة.
والأقوى إلحاق الأول (٥) به (٦) ، دون الثاني (٧) لاختلال (٨) الشرط (٩) ومنع الحاق المساوى بمثله (١٠)
(والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط) المعتبرة في صحته (١١) ، (ثم يتركها حتى تخرج من العدة ، ثم يتزوجها إن شاء. وعلى هذا).
وهذا هو طلاق السنة بالمعنى الأخص ، ولا تحرم المطلقة به (١٢) مؤبدا (١٣) أبدا. وإنما كان أفضل ، للأخبار الدالة عليه (١٤) ، وإنما يكون أفضل حيث تشترك
______________________________________________________
(١) في العدة الرجعية.
(٢) دليل التحريم والإلحاق.
(٣) أي صيّر طلاق المختلعة الذي هو من أقسام البائن.
(٤) وجه إلحاق المعقود عليها بالعدي.
(٥) وهو طلاق المختلعة.
(٦) بالعدي.
(٧) وهو طلاق المعقود عليها في العدة الرجعية.
(٨) تعليل لعدم إلحاق الثاني بالعدي.
(٩) وهو الرجوع في العدة.
(١٠) أي ومنع إلحاق العقد بالرجوع وإن ساواه معنى.
(١١) صحة الطلاق.
(١٢) بالطلاق غير العدي.
(١٣) في التاسعة على ما تقدم بيانه.
(١٤) لخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (الطلاق الذي يحبه الله ، والذي يطلّق الفقيه ، وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء) (١) ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (سألته عن الطلاق ما حدّه ، وكيف ينبغي للرجل أن يطلّق؟ قال : السنة أن يطلّق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها) (٢).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٣ و ٢.