أفراده في أصل الأفضلية وجوبا ، أو ندبا ، لاقتضاء افعل التفضيل الاشتراك في أصل المصدر ، وما يكون مكروها ، أو حراما لا فضيلة فيه (١).
(وقد قال بعض الأصحاب (٢) وهو عبد الله بن بكير : (إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث (٣) ، بل استيفاء العدة الثالثة يهدم التحريم استنادا إلى
______________________________________________________
(١) فلا يكون طلاق السنة بالمعنى الأخص أفضل حينئذ ، هذا واعلم أنه لم يرد توصيف هذا الطلاق بالأفضل في الأخبار حتى نخصّه بما إذا كان واجبا أو مندوبا ، وإنما ورد توصيفه بالسنة وهو يشمل المكروه.
(٢) علّق الشارح هنا بقوله : (قد استعمل الأصحاب لفظ الصاحب في غير الإمالي من الشيعة كما ذكره المصنف ، قال العلامة في الخلاصة : إسحاق بن عمار شيخ من أصحابنا وكان فطحيا) انتهى.
(٣) قد عرفت الفرق بين الطلاق العدي والطلاق السني فمن ناحية الموضوع فالرجوع في الأول في العدة وفي الثاني بعد انقضاء العدة بعقد جديد ، ومن ناحية الحكم فالطلاق العدي ينشر الحرمة الأبدية في التاسعة بخلاف الطلاق السني فلا ينشر الحرمة الأبدية.
ولكن الطلاق العدي ثلاثا موجب للتحريم الموجب للتحليل عند ما تنكح زوجا غيره ، فهل الطلاق السني كذلك ، فعلى المشهور نعم للأخبار الكثيرة.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل طلّق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) (١) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها ، فإذا طلّقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره) (٢).
وعن ابن بكير أن هذا الطلاق السني بالمعنى الأخص لا يحتاج إلى محلّل في الثالثة ، لأن استيفاء عدتها في الثالثة يهدم التحريم لما رواه ابن بكير نفسه عن زرارة في الصحيح قال (سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلق الفقيه ، وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء ، لأن الأقراء هي الأطهار ، فقد بانت منه وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوجته وحلّت له بلا زوج ، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلّت له بلا زوج ، وإن
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٤ و ٩.