أنه (١) عرف شرعي فلا قياس ، خلاف الظاهر (٢) ، والحاق العظيم به (٣) غريب.
(ولو قال : له عليّ أكثر من مال فلان (٤) لزمه بقدره (٥) وزيادة (٦) ، (و) لو (فسره بدونه (٧)
______________________________________________________
(١) أن حمل الكثير على الثمانين.
(٢) لأنه استعمل في غير الثمانين كثيرا في القرآن.
(٣) أي وإلحاق العظيم بالكثير في حمله على الثمانين كما عن ابن الجنيد غريب ، لأنه قياس في قياس.
(٤) لو قال المقر : لزيد عليّ أكثر من مال عمرو ، ألزم بقدر مال عمرو وزيادة ، والمراد من الزيادة الزيادة العددية كما عن جماعة منهم الشيخ وابن سعيد والشهيد في الدروس ، لأن المتبادر من الكثرة الكثرة العددية.
وعن العلامة في التحرير والإرشاد والتذكرة كفاية الكثرة الاعتبارية ، ولذا لو فسّر المقر قوله السابق بأنه لا يريد الكثرة في المقدار بل في الاعتبار ، وأن مال المقر له دين لا يتطرق إليه الهلاك وهو أكثر بقاء ومنفعة من مال عمرو الذي هو مال عين ، أو أن مال المقر له حلال ، وهو أكثر بركة من مال عمرو الذي هو حرام عليّ لقبل تفسيره ، ويكون القليل من الدين أكثر بقاء من كثير العين ، والقليل من الحلال أكثر بقاء من كثير الحرام ، وعليه فلو فسّر مال زيد الذي أقر به بأقل ما يتمول لقبل تفسيره في المقدار.
وفيه أنه على خلاف المتبادر من الكثرة ، ثم بناء على الكثرة العددية فلا إشكال ولا خلاف في الرجوع إلى المقر في مقام تحديدها ، لأنها مجهولة ، فلو فسرها بما لا يتموّل كحبة حنطة لقبل قوله لصدق الزيادة وإن لم تكن مالا ، لعدم اشتراط المالية في الزيادة بعد صدق المالية على المجموع ، مع أن اشتراط المالية إنما هو في المجموع لا في الزيادة ، وإلى هذا ذهب الشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة والشارح في المسالك.
وقيل : لا يقبل تفسيره لها بما لا يتمول ، لأن المنساق من الأكثرية هو مالية ما يكون به أكثر حال كونه مستقلا ، فلذا لا بد من كون الزيادة متمولة كما عن جامع المقاصد والجواهر.
(٥) أي بقدر مال فلان.
(٦) أي وزيادة عددية.
(٧) أي فسّر مال فلان بما هو أقل منه بحسب الواقع ، بأن قال : كنت : أظن أن مال فلان عشرة مع أنه عشرون بحسب الواقع ، قبل منه ما ادعاه في الظن مما بنى عليه إقراره ، لأن الإنسان يخبر عن ظنه ، لا عن الواقع ، والمال قد يخفى على غير صاحبه كما هو