(وادعى ظن القلة حلف (١) ، لأصالة (٢) عدم علمه به (٣) مع ظهور إن المال من شأنه أن يخفى (٤) (وفسّر (٥) بما ظنه) وزاد عليه (٦) زيادة ، وينبغي تقييده (٧) بإمكان الجهل به (٨) في حقه (٩). ولا فرق في ذلك (١٠) بين قوله قبل ذلك : إني اعلم مال فلان ، وعدمه (١١).
نعم لو كان قد أقر بأنه (١٢) قدر يزيد عما ادعى ظنه (١٣) ، لم يقبل إنكاره ثانيا (١٤) ، ولو تأوّل (١٥) بأن قال : مال فلان حرام ، أو شبهة ، أو عين وما اقررت به حلال ، أو دين ، والحلال والدين أكثر نفعا ، أو بقاء (١٦) ففي قبوله (١٧) قولان :
______________________________________________________
الغالب ، ولكن بشرط عدم العلم بكذبه ، وإلا فلو علم كذبه فيما ادعاه من الظن فلا إشكال ولا خلاف في عدم القبول وأنه يلزم بقدر مال فلان وزيادة.
(١) إن ادعى عليه المقر له بالكذب ، فيكون قد ادعى عليه الزائد وهو ينكره.
(٢) تعليل للحلف وأنه منكر.
(٣) بمال فلان بحسب الواقع.
(٤) فلا يحصل العلم به من الغير ، ويكون الأصل والظاهر موافقين له في دعواه بظن القلة.
(٥) عطف على قوله (حلف).
(٦) على ما فسره من مال فلان بحسب ظنه.
(٧) أي تقييد الحكم بقبول تفسيره المبني على ظن القلة.
(٨) بمال فلان.
(٩) أي في حق المقرّ.
(١٠) أي في الحكم المذكور من قبول تفسيره المبني على ظن القلة.
(١١) لأن العلم إنما هو بالنسبة إلى ما يظهر له ، والظاهر عنده هو ظن القلة كما هو المفروض.
(١٢) أي بأن مال فلان.
(١٣) بحيث قال : مال فلان كذا وكذا ولزيد في ذمتي أكثر منه.
(١٤) فتفسيره المبني على ظن القلة إنكار لما اعترف به أولا فلا يقبل هذا الإنكار بعد ذلك الإقرار.
(١٥) أي تأول الكثرة بالكثرة الاعتبارية.
(١٦) فالحلال أكثر نفعا وبقاء من الحرام واضح ، وأما كثرة الدين نفعا باعتبار الثواب الأخروي ، وكثرته بقاء باعتبار ثبوته في ذمة المديون وهذا ما يرفع عنه الهلاك والتلف.
(١٧) أي قبول التأويل المذكور.