ولوقوعه (١) في القرآن وغيره (٢) من اللفظ الفصيح العربي.
(و) إنما يصح الاستثناء إذا(اتصل (٣) بالمستثنى منه(بما جرت به العادة) فيغتفر التنفس بينهما (٤) والسّعال وغيرهما (٥) مما لا يعد منفصلا عرفا ، ولما كان الاستثناء إخراج ما لولاه (٦) لدخل (٧) في اللفظ (٨) كان المستثنى والمستثنى منه متناقضين (٩).
(فمن الإثبات نفي (١٠) ، ومن النفي إثبات) أما الأول (١١) فعليه إجماع العلماء ، وأما الثاني (١٢) فلأنه (١٣) لولاه (١٤) لم يكن «لا إله إلا الله» يتم به التوحيد ، لأنه (١٥) لا يتم إلا بإثبات الإلهية لله تعالى (١٦) ، ونفيها (١٧) عما عداه
______________________________________________________
(١) دليل ثالث على صحة مطلق الاستثناء ما لم يستوعب ، والوقوع أكبر دليل على الإمكان.
(٢) غير القرآن.
(٣) ومع الانفصال لا يكون استثناء من الكلام السابق ، لانعقاد ظهور السابق ، فيكون الاستثناء كلاما جديدا.
(٤) بين المستثنى والمستثنى منه.
(٥) غير التنفس والسعال.
(٦) أي لو لا الاستثناء.
(٧) ضمير الفاعل راجع إلى ما الموصولة في قوله : (ما لولاه).
(٨) أي لفظ المستثنى منه.
(٩) لأن عموم المستثنى منه يقتضي إدخال المستثنى تحته ، والاستثناء يقتضي إخراجه ، فالتناقض باعتبار الإدخال والإخراج ، أو باعتبار حكم المستثنى منه وحكم المستثنى.
(١٠) أي فالاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات ، وهذا هو الحكم الثاني.
(١١) وهو كون الاستثناء من الإثبات نفيا.
(١٢) وهو كون الاستثناء من النفي إثباتا.
(١٣) أي فلان الثاني.
(١٤) أي لو لا كون الاستثناء من النفي إثباتا.
(١٥) أي لأن التوحيد.
(١٦) كما هو مفاد المستثنى.
(١٧) أي ونفي الألوهية.