تعالى (١) ، والنفي هنا حاصل (٢) ، فلو لم يحصل الإثبات (٣) لم يتم التوحيد.
وعلى ما ذكر من القواعد(فلو قال : له عليّ مائة إلا تسعين فهو اقرار بعشرة (٤) ، لأن المستثنى منه إثبات للمائة ، والمستثنى نفي للتسعين منها (٥) فبقي عشرة.
(ولو قال : الا تسعون) بالرفع(فهو اقرار بمائة) ، لأنه (٦) لم يستثن منها (٧) شيئا ، لأن الاستثناء من الموجب (٨) التام (٩) لا يكون إلا منصوبا ، فلما رفعه (١٠) لم يكن استثناء ، وإنما «إلا» ، فيه (١١) بمنزلة «غير» يوصف بها وبتاليها (١٢) ما قبلها ، ولما كانت المائة مرفوعة بالابتداء كانت التسعون مرفوعة صفة للمرفوع والمعنى : له
______________________________________________________
(١) كما هو مفاد المستثنى منه.
(٢) أي حاصل صراحة قبل الاستثناء بقوله : لا إله.
(٣) أي لو لم يحصل الإثبات من الاستثناء بعد النفي.
(٤) فهو تفريع على الحكم الثاني المذكور في شرحنا ، بل هو تفريع على بعضه ، أعني أن الاستثناء من الإثبات نفي ، وعلى كل فلو قال : له علي مائة إلا تسعين فهو إقرار بعشرة ، لأن هذا الاستثناء هو استثناء من الإثبات ، وهذا ما يقتضي النفي ، فإذا أثبت المائة ثم نفى منها تسعين فالباقي عشرة وهو الذي أقرّ به ، نعم لما نصب المستثنى ، ونصب المستثنى من الموجب التام دليل على إرادة الاستثناء فتكون (إلا) استثنائية لا وصفية.
نعم لو رفع المستثنى فقال (إلا تسعون) ، وكان مراده الجريان على القانون العربي ، فتكون (إلا) حينئذ وصفية بمعنى غير إذ لو كانت استثنائية لنصب ما بعدها ، وعلى كل فمعنى كلامه ، له علي مائة موصوفة بأنها غير تسعين ، وعليه فقد أقر بالمائة ولم يستثني منها شيئا ، وإن وصفها بوصف ما ، ويكون حينئذ قد أقر بالمائة.
(٥) من المائة.
(٦) أي المقر.
(٧) من المائة.
(٨) وهو غير المنفي.
(٩) وهو الذي ذكر فيه المستثنى منه ، وفي قباله المفرّغ.
(١٠) أي فلما رفع المستثنى لم يكن الاستثناء استثناء بل وصفا.
(١١) في الاستثناء المذكور.
(١٢) أي الذي يتلوها.